كيفية الصرف من تخمينات تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة اصلاح النظام القاتوتي

      التعليقات على كيفية الصرف من تخمينات تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة اصلاح النظام القاتوتي مغلقة

عنوان التشريع: كيفية الصرف من تخمينات تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة اصلاح النظام القاتوتي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 262
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-19 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يتم الصرف الاصولي، من تخمينات تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة اصلاح النظام القانوني، المخصصة في ميزانية وزارة العدل لسنة 1980، بموافقة وزير العدل، او من يخوله في كل قضية على حدة .

مادة 2
يخول وزير العدل، صلاحية الصرف في حدود التخصيصات المذكورة، وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض، بمقتضى (المادة الثالثة) من القانون رقم (35) لسنة 1977، استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل، وقانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدل، وقانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، ونظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل .

مادة 3
يعمل بهذا القرار، اعتباراً من 1 – 1 – 1980، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة