عنوان التشريع: بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-02-08 00:00:00
تمنع كافة القطاعات العسكرية من تلبية اي طلب او حركة الا بامر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وحتى اشعار اخر
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من رمضان المبارك عام 1382 هجرية المصادف 8 شباط 1963 ميلادية .
المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 771 في 18 ـ 2 ـ 1963