عنوان التشريع: استرداد المخصصات التي تمنح للموظف بدون وجه حق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 255
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تسترد مضاعفة، من منتسبي الدولة، والقطاع الاشتراكي، المخصصات المستوفاة من قبلهم بدون وجه حق، او خلافاً للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، مع علمهم ذلك .
مادة 2
يلزم الموظف المسؤول عن التثبت من استحقاق المخصصات المصروفة بدفع (50٪) من المبلغ المدفوع بدون وجه حق، او خلافاً للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
مادة 3
تسري احكام هذا القرار، على الحالات التي تتم بعد نفاذه .
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة