تعليمات بالغاء تعليمات صادرة بموجب قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات بالغاء تعليمات صادرة بموجب قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بالغاء تعليمات صادرة بموجب قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1963 الصادرة بموجب قانون جواز سفر السيارات رقم (5) لسنة 1961

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الزعيم
رشيد مصلح
وزير الداخلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 896 في 28 ـ 12 ـ 1963