عنوان التشريع: بيان صادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-02-08 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم
ايها الشعب العراقي الكريم
لقد تم بعون الله القضاء على حكم عدو الشعب عبد الكريم قاسم وزمرته المستهترة التي سخرت موارد البلد لتطمين شهواتها وتامين مصالحها فصادرت الحريات وداست الكرامات وخانت الامانة وعطلت القوانين واضطهدت الموظفين
ابناء الشعب الكرام :
قامت ثورة الرابع عشر من تموز لتحرير وطننا من الاوضاع الاستعمارية المتمثلة بالحكم الملكي وسيطرة الاقطاع وسياسة التبعية ولتحقيق اوضاع ديموقراطية ينعم فيها الشعب بحياة كريمة ولكن عدو الله وعدوكم المجرم الخداع استغل منصبه واندفع بكل الوسائل الدنيئة والاساليب الاجرامية لاقامة محكمة الاسود الذي افقر البلاد وصدع الوحدة الوطنية وعزل العراق عن ركب العروبة المتحررة وطعن اماني شعبنا القومية .
ايها الموطنون :
ان حرصنا على سلامة وطننا ووحدة شعبنا ومستقبل اجيالنا وايماننا باهداف ثورة تموز العظيمة قد حملتنا مسؤولية القضاء على الطغمة الفاسدة التي تسلطت على ثورة الشعب والجيش فاوقفت مسيرتها وعطلت انطلاقتها وقد تم ذلك بمؤازرة كافة القوات المسلحة الوطنية وتاييد جماهير الشعب .
ايها الشعب الكرام :
ان هذه الانتفاضة التي قام بها الشعب والجيش من اجل مواصلة المسيرة الظافرة لثورة تموز المجيدة لا بد لها من انجاز هدفين : الاول تحقيق وحدة الشعب الوطنية والثاني تحقيق المشاركة الجماهيرية في توجيه الحكم وادارته ولا بد لانجاز الهدفين الاثنين من اطلاق الحريات وتعزيز مبدا سيادة القانون .
ان قيادة الثورة المتمثلة بالمجلس الوطني لقيادة الثورة اذ تؤمن بهذا وتعمل على تحقيقه تؤمن كذلك بما يزخر فيه هذا الشعب من روح وطنية وثابة وما يتحلى به من عزم ثوري وما يتصف به من وعي عميق لذل فنحن نامل ان يترفع المواطنون في هذا اليوم المبارك عن الضغائن والاحقاد وان يعملوا جميعا على ترسيخ وحدتهم الوطنية وتقوية التفاهم حوا اهداف ثورة تموز المجيدة وان لا يدعوا منفذا لعميل او مفسد ام ماجور يسعى فيه بالتفرقة .
ايها الموطنون :
لن المجلس الوطني لقيادة الثورة يعمل على اقامة حكومة وطنية من المخلصين من ابناء الشعب ومن المخلصين من ابناء هذا الوطن وستكون سياسة حكومة الثورة وفقا لاحكام ثورة تموز المجيدة لذا فان الحكومة ستعمل على اطلاق الحريات الديموقراطية وتعزيز مبدا سيادة القانون وتحقيق وحدة الشعب الوطنية بما يتطلب لها من تعزيز الاخوة العربية الكردية بما يضمن مصالحها القومية ويقوي نضالها المشترك ضد الاستعمار واحترام حقوق الاقليات وتمكينها من المساهمة في الحياة الوطنية . كما انها تتمسك بمبدا الامم المتحدة والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية والمساهمة في تدعيم السلام العالمي ومكافحة الاستعمار بانتهاج سياسة عدم الانحياز والالتزام بمقررات مؤتمر باندونغ وتشجيع الحركات الوطنية المعادية للاستعمار وتاييدها. كما ان قيادة الثورة تعاهد الشعب على العمل نحو استكمال الوحدة العربية وتحقيق وحدة كفاح عربي ضد الاستعمار والاوضاع الاستعمارية في الوطن العربي والعمل على استرجاع فلسطين المحتلة وستحافظ على المكتسبات التقدمية للجماهير وفي مقدمتها قانون الاصلاح الزراعي وتطويره لمصلحة الشعب واقامة اقتصاد وطني يهدف الى تصنيع البلد وزيادة امكانياته المادية والثقافية كما سيؤمن تدفق البترول الى الخارج .
ايها الشعب الكريم :
اننا نعاهد الله ونعاهدكم ان نكون مخلصين لجمهوريتنا امنين على مبادئها مضحين في سبيلها وكلنا امل وثقة بان ابناء شعبنا الكرام سيكونون وحدة متراصة للمحافظة على هذه المبادئ والسير قدما في طريق التقدم والرقي والله ولي التوفيق .
المجلس الوطني لقيادة الثورة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 771 في 18 ـ 2 ـ 1963