تعليمات تطهير الجهاز الحكومي يتعلق بتخفيض الرواتب غير المستحقة

      التعليقات على تعليمات تطهير الجهاز الحكومي يتعلق بتخفيض الرواتب غير المستحقة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تطهير الجهاز الحكومي يتعلق بتخفيض الرواتب غير المستحقة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الثانية من قانون التعديل الاول لقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم /48 لسنة 1963 رقم 158 لسنة 1963 وتسهيلا لتنفيذ المادة الاولى من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
على كافة الدوائر الرسمية ان تعيد النظر في رواتب ودرجات الموظفين والمستخدمين الذين تم تعيينهم لديها او رفعوا او منحوا علاوات او قدما للترفيع للفترة من 8 ـ2 ـ 1963 لغاية 17 ـ 11 ـ 1963 خلافا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم /24 لسنة 1960 المعدل او قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل ويخفض راتب ودرجة كل منهم الى ما يستحقه من راتب ودرجة بتاريخ 30 ـ 11 ـ 1963 وفق القانونين المذكورين فاذا كان عنوان الموظف او المستخدم يسمح بتناول الراتب والدرجة المذكورين فيستمر عليهما وبعكسه ينقل الى وظيفة اخرى يتفق عنوانها والراتب والدرجة المذكورين وفقا للجداول الملحقة بقانون الملاك بالنسبة للموظفين وللجداول الملحقة بنظام تعيين وترفيع المستخدمين بالنسبة للمستخدمين.

مادة 2
يتم تحديد استحقاق رواتب ودرجات الموظفين المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه التعليمات الذين يحملون العناوين التالية من قبل مجلس الوزراء بتاييد وزارة المالية وعلى كافة الوزارات عرض قضايا هؤلاء على مجلس الوزراء وتزويد وزارة المالية بالتفاصيل الوافية عنها ان كانوا يستحقون هذه العناوين وعلى مجلس الخدمة العامة اذا تبين انهم يستحقون عناوين ادنى منها :
1 ـ الوظائف الخاصة وتشمل :
ا ـ وكيل الوزارة .
ب ـ رئيس ديوان مجلس الوزراء .
ج ـ رئيس الديوان الجمهوري .
د ـ رئيس التشريفات الجمهوري .
هـ رئيس مجلس الخدمة العامة .
و ـ عضو مجلس الخدمة العامة .
ز ـ مراقب الحسابات العام .
ح ـ سفير .
ط ـ رئيس جامعة .
ي ـ نائب رئيس جامعة .
2 ـ عميد .
3 ـ مدير عام .
4 ـ مفتش عام .
5 ـ وزير مفوض .
6 ـ متصرف .
7 ـ مدون قانوني .

مادة 3
يتم تحديد استحقاق رواتب ودرجات الموظفين المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه التعليمات غير المذكورتين في الفقرة الثانية منها من قبل مجلس الخدمة العامة على كافة الدوائر عرض قضايا هؤلاء الموظفين على المجلس المذكور .

مادة 4
يتم تحديد استحقاق رواتب ودرجات المستخدمين المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه التعليمات من قبل وزارة المالية وعلى كافة الدوائر عرض قضاياهم عليها .

مادة 5
تعيد كافة الدوائر شبه الرسمية النظر في رواتب ودرجات الموظفين والمستخدمين ـ عدا رؤساء الدوائر المذكورة ـ الذين تم تعيينهم لديها او رفعوا او منحوا علاوات او قدما للترفيع من 8/2/63 لغاية 17/11/63 خلافا لقوانينها وانظمتها والقواعد المعمول بها ويخفض راتب ودرجة كل منهم الى ما يستحقه من راتب ودرجة بتاريخ 30/11/1963 وفق ذلك فاذا كان عنوان الموظف او المستخدم يسمح بتناول الراتب والدرجة المذكورتين فيستمر عليهما وبعكسه ينقل الى وظيفة يتفق عنوانها والراتب والدرجة المستحق له ويتم تحديد استحقاق رواتب ودرجات هؤلاء الموظفين والمستخدمين من قبل مجالس الادارة في الدوائر المذكورة .

مادة 6
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه التعليمات على رؤساء الدوائر شبه الرسمية المشمولين بها، وعلى الوزارات المرتبطة بها تلك الدوائر عرض قضاياهم على مجلس الوزراء وتزويد وزارة المالية بالتفاصيل عنها بغية ابداء الراي في تاييدها.

مادة 7
تحسب المدة المقضية بالراتب السابق خدمة مقتضية بالراتب المعدل وفق هذه التعليمات لاغراض الترفيع والعلاوة .

مادة 8
يعتبر موظف الذاتية المختص في كل دائرة مسؤولا عن كل قضية تشملها هذه التعليمات ولا يتخذ بشانها الخطوات اللازمة لها ويكون عرضة للتضمين بكل ما يترتب على ذلك من مبالغ .

مادة 9
تعتبر هذه التعليمات نافذة من 1/12/1963 ويجري الصرف بموجبها اعتبارا من التاريخ المذكور .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 892 في 15 ـ 12 ـ 1963