عنوان التشريع: الغاء النصوص القانونية التي تجيز للموظف طلب الاعتزال
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 254
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تلغى النصوص القانونية التي تجيز للموظف طلب الاعتزال، عند اكماله خدمة فعلية لمدة (خمس عشرة سنة)، الواردة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة الخاصة .
مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة