تعليمات الخدمة المدنية يتعلق بالايفاد بالزمالة

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية يتعلق بالايفاد بالزمالة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية يتعلق بالايفاد بالزمالة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة1960 والمادة الثانية عشر من نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 ( المعدل) وتسهيلا لتنفيذ الفقرتين ( ج ) و(د) من المادة الخامسة والفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 ( المعدل) قررنا اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
على الموظف الموفد بزمالة لغرض الدراسة والتدريب على نفقة جهة اجنبية ان يقدم تعهدا مصدقا من الكاتب العدل مقترنا بكفالة كفيل ملئ يتضمن التزامه بالحصول على وثيقة بنجاحه في موضوع الدراسة والتدريب الذي اوفد من اجله وفق نموذج التعهد المرفق بهذه التعليمات .

مادة 2
تسري هذه التعليمات اعتبارا من /12/1963
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 888 في 4 ـ 12 ـ 1963

صورة تعهد الإيفاد

الملحق
بناء على منا جاء بكتاب رئاسة ديوان مجلس الوزراء المرقم …………والمؤرخ في …………………
واستنادا الى احكام المادة الثامنة من نظام مخصصات الايفاد رقم /36 لسنة 1965 يوافق السيد
وزير …………….. على ايفاد السيد ………………………………..للمدة من ………………..
الى ……………………………على ان يكون ملزما بتنفيذ التعهد الاتي مصدقا من الكاتب العدل .
وزير ……………………..
لما كانت وزارة ……………………..قد اوفدتني الى …………………..لمدة……………………..لغرض الدراسة والتدريب فاني اتعهد بتنفيذ الشروط التالية :

1 ـ ان اقدم خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ انفكاكي من الوظيفة شهادة من المعهد الذي التحق به تؤيد انتسابي وابتدائي الدراسة والتدريب فيه .
2 ـ لا اغير موضوع ايفادي الذي وقع عليه الاتفاق الا باذن تحريري من وزير ………………………
3 ـ اقدم في نهاية كل ستة اشهر وثيقة من المعهد الذي ادرس فيه تثبت مواظبتي على الدراسة والتدريب .
4 ـ اعود الى العراق فور ختام الدراسة والتدريب .
5 ـ اقدم بعد ختام مدة الايفاد وثيقة تثبت نجاحي في موضوع الدراسة والتدريب .
6 ـ استمر في خدمة الحكومة بعد اتمام دراستي وعودتي الى العراق مدة تعادل مدة الايفاء في الحقل الذي اوفدت لاجله .
7 ـ اتعهد بان اعيد لوزارة ……………….جميع انصاف الرواتب التي تقاضيتها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي انفقتها الحكومة علي بدون حاجة الى انذار سابق في الحالات الاتية :
ا ـ اذا الغي ايفادي بسبب فصلي او عزلي من الخدمة او لاي سبب اخر ومن اية جهة مخولة حسب احكام القوانين والانظمة المرعية .
ب ـ اذا تركت الدراسة او التدريب او لم احرز على النجاح المطلوب لاي سبب كان عدا المرض المانع من الدراسة والتدريب على ان يكون ذلك معززا بتقرير لجنة طبية رسمية في البلد الموفد اليه ومصدقا من قبل اللجنة الطبية في بغداد وان يتضمن هذا التقرير ذلك بصورة واضحة .
ج ـ اذا رفضت الخدمة او استقلت من الوظيفة قبل ختام مدة الايفاد او قبل انتهاء الخدمة التي التزمت بها .
د ـ اذا تاخرت عن العودة خلال المدة المذكورة انفا .
توقيع الموظف

انني الموقع ادناه ………………..الساكن في……………………..محلة …………………………….
اكفل ………………………بمبلغ ……………………………..واتعهد بجميع ما يترتب عليه بسبب الاخلال بهذا التعهد بلا انذار يوجه الي .
توقيع الكفيل