عنوان التشريع: تعليمات مالية صادرة وفق قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 1963
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة والعشرين من قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم (46) لسنة 1963 اصدرنا التعليمات التالية :
الفصل الأول
تقدير قيمة حصة الإصلاح الزراعي
مادة 1
تعطى اثمار واحطاب بساتين الاصلاح الزراعي بالالتزام لمدة سنة واحدة تبدا من اليوم الاول من شهر نيسان ويجوز بموافقة وزير المالية اعطائها مدة تزيد عن السنة ولا تتجاوز الثلاث سنوات .
مادة 2
1 ـ على مدير الاصلاح الزراعي في اللواء تنظيم قائمة تتضمن المعلومات المبينة ادناه عن
بساتين الاصلاح الزراعي في كل قضاء ولكل ناحية على حدة ترسل نسخة منها قبل اليوم الاول من شهر
كانون الاول من كل سنة الى كل من وزارة الاصلاح الزراعي ـ الادارة الموقتة ـ ومديرية المالية
التعويض العامة ومديرية الواردات العامة ومديرية الواردات في اللواء ومديرية المال في القضاء . كما عليها
تزويد الجهات المذكورة بقائمة ملحقة بالبساتين التي تؤول الى الاصلاح الزراعي بعد ذلك التاريخ .
ا ـ اسم المقاطعة ورقمها .
ب ـ رقم القطعة .
ج ـ مساحة القطعة
د ـ مقدار حصة الاصلاح الزراعي
هـ القيمة المقدرة للحصة لسنة سابقة او الواردات المتحققة لتلك المدة ( ان وجدت ) .
و ـ المدة المطلوبة تقدير قيمة الحصة لها ( سنة ـ سنتان ـ ثلاث سنوات )
ز ـ اسماء ذوي العلاقة ( الشريك ـ المغارس ـ التعاب ـ الفلاح ـ الحصاص ـ النكاش )
2 ـ على السلطة المالية في القضاء تنظيم قائمة ببساتين الاصلاح الزراعي الكائنة في كل ناحية من نواحي القضاء على ضوء المعلومات الواردة اليها من دوائر الاصلاح الزراعي وتقديمها الى رئيس لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية في الناحية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول من كل سنة .
مادة 3
1 ـ على لجنة التقدير في الناحية بعد تسلمها قائمة بساتين الاصلاح الزراعي في الناحية ان تباشر اعتبارا من اول شهر كانون الثاني من كل سنة بالكشف الفعلي على كل بستان وتقوم بتقدير قيمة حصة الاصلاح الزراعي فيها لكل سنة من السنوات التي تقرر اعطاؤها فيها بالالتزام بعد ان تلاحظ عدد اشجار البستان وانواعها وعدد المثمر منها وغير المثمر وطريقة ريها ومقدار ما يؤمل انتاجه من الاثمار والحطاب واسعارها السائدة محليا وتنظم في البستان محضرا بثماني نسخ وفق النموذج رقم (1) المرفق بهذه التعليمات يوقعه الرئيس والاعضاء وتفهمه الى الحاضرين من ذوي العلاقة وتلصق نسخة منه في مكان بارز من البستان واخرى في لوحة الاعلانات في مركز الوحدة الادارية كما ترسل نسخة من المحضر الى كل من مدير المال في القضاء ومدير الاصلاح الزراعي في اللواء وثلاث نسخ الى مدير واردات اللواء الذي عليه ارسال نسخة منه الى كل من مديرية الواردات العامة ومديرية المالية ومديرية التعويض العامة وتحتفظ اللجنة بالنسخة الاخيرة من المحضر بعد ان تشرح عليها انها افهمت الحاضرين من ذوي العلاقة بمضمونه والصقت نسخة منه في البستان .
2 ـ يتم انعقاد لجنة التقدير واصدار قراراتها وفقا لاحكام قانون ضريبة الارض الزراعية .
مادة 4
يعتبر قرار تقدير الحصة نهائيا اذا لم يعترض عليه لدى لجنة تحقيق ضريبة الارض الزراعية في اللواء خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان محضر التقدير في مركز الوحدة الادارية بالنسبة لذوي العلاقة
ومن تاريخ التبليغ لكل من السلطة المالية والاصلاح الزراعي .
مادة 5
على لجنة التحقيق في اللواء الكشف موقعيا على البستان المعترض على تقدير قيمة الاصلاح الزراعي منها خلال مدة عشرة ايام من تاريخ وصول الاعتراض اليها وتصدر قرارها وتبلغه وفق ما ذكر في المادة السادسة من قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي ويكون قرارها بهذا الشان نهائياًًًً .
الفصل الثاني
التعاقد مع ذوي العلاقة
مادة 6
تقبل السلطة المالية في مراكز اللواء او القضاء طلب الراغب ( التحريري ) في الالتزام من ذوي العلاقة بالقيمة المقدرة خلال عشرة ايام من تاريخ اكتساب قرار التقدير الدرجة النهائية وذلك اذا لم ينافسه راغب اخر من ذوي العلاقة وتقوم السلطة المالية في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة بالتعاقد مع بعد ان يدفع الملتزم البدل وفق المادة السابعة
من هذه التعليمات وينظم العقد ( وفق النموذج رقم /3 المرفق ) .
مادة 7
يدفع الملتزم البدل وفق ما يلي
1ـ اذا كان التعاقد لسنة واحدة وكل البدل ثلاثين دينارا او اقل يدفع البدل كله عند التعاقد .
2 ـ اذا كان التعاقد لسنة واحدة وكان البدل اكثر من ثلاث سن دينارا يدفع الملتزم ـ عند التعاقد ـ ثلاثين دينارا
مضافا اليها ما بقي من نصف البدل ويدفع الباقي في اول شهر تشرين الاول التالي للتعاقد .
مثال: اذا كان البدل ( ـ / 40) دينارا يدفع الملتزم عند التعاقد ثلاثين دينارا ويدفع ( ـ /10) دنانير في اول شهر تشرين الاول .اما اذا كان البدل ( ـ /80) دينارا فيدفع الملتزم ( ـ /40)يناراُ عند التعاقد ويدفع ( ـ /40) دينارا في اول شهر تشرين الاول
3 ـ اذا كان التعاقد لاكثر من سنة واحدة يدفع بدل السنة الاولى وفق ما ذكر في الفقرتين ( 1 و 2) اعلاه ويدفع بدل كل من السنتين الثانية والثالثة بقسطين متساويين في شهر كانون الاول والاخر في اول تشرين الاول من كل سنة .
مادة 8
اذا لم يحصل راغب من ذوي العلاقة بالالتزام للمدة التي اذن بها وزير المالية فيجوز التعاقد مع الراغب منهم للسنة الاولى فقط او السنتين الاولى والثانية فقط .
الفصل الثالث
في إجراء المزايدة بين ذوي العلاقة والتعاقد معهم
مادة 9
1 ـ اذا تنافس ذوو العلاقة على التعاقد بالقيمة المقدرة فعلى مجلس الادارة الذي يقع البستان في وحدته الادارية اجراء المزايدة العلنية بينهم في يوم معين بعد الاعلان عنها في مركز الوحدة الادارية لمدة عشرة ايام.
2 ـ تنظم ورقة المزايدة ( وفق النموذج رقم ( 2 ) المرفق ) وتعرض في دائرة السلطة المالية لاطلاع الراغبين في المزايدة وذلك خلال مدة الاعلان وفي يوم المزايدة .
3 ـ يقبل الضم من ذوي العلاقة خلال مدة الاعلان بمبلغ لا يقل عن القيمة المقدرة بعد دفع تامينات نقدية بنسبة
( 25 % ) منها ( اي من القيمة المقدرة )
4 ـ يجري مجلس الادارة المزايدة بين ذوي العلاقة في اليوم المعين لها في الاعلان ويقبل الضم بمبلغ لا يقل
عن القيمة المقدرة بعد دفع تامينات نقدية بنسبة ( 25% ) منها باستثناء من دفعها بمقتضى الفقرة (3) اعلاه .
5 ـ تحال الحصة على من عرض اعلى الضمائم خلال مدة الاعلان او في يوم المزايدة ويفهم قرار الاحالة علنا
واذا لم يحضر احد من ذوي العلاقة في اليوم المعين للمزايدة تحال على من عرض اعلى الضمائم خلال مدة الاعلان.
مادة 10
يدفع من احيلت عليه الحصة البدل وفق ما ذكر في المادة السابعة مخصوما منه مبلغ التامينات وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاحالة وتجري السلطة المالية التعاقد معه فورا فلو كانت القيمة المقدرة للحصة
( ـ /100) دينار لسنة واحدة والبدل الذي رسا بنتيجة المزايدة ( ـ /150) دينارا فان الملتزم يدفع ( ـ /50) دينارا اضافة الى التامينات التي دفعها عند الضم والبالغة ( ـ /25 ) دينارا بنسبة ( ـ /25%) من القيمة المقدرة فيصبح مجموع ما دفعه ( ـ /75) دينارا اي نصف البدل ويدفع النصف الثاني من البدل في اول شهر تشرين الاول اما اذا كان الالتزام لسنتين لو ثلاث سنوات فان بدل السنة الاولى يدفع كما مبين في المثال السابق ويدفع بدل كل من السنتين الثانية والثالثة بقسطين متساويين اولهما في شهر كانون الثاني والاخر في اول شهر تشرين الاول من كل سنة .
الفصل الرابع
في إجراء المزايدة بين ذوي العلاقة وغيرهم والتعاقد
مادة 11
1 ـ تعلن حصة الاصلاح الزراعي بالمزايدة العلنية لذوي العلاقة وغيرها في الاحوال التالية :
ا ـ اذا لم يرغب احد من ذوي العلاقة بالالتزام بالقيمة المقدرة او امتنع عن دفع ما ترتب عليه عند التعاقد او امتنع عن توقيع العقد .
ب ـ اذا جرت المزايدة بين ذوي العلاقة وفق المادة الثامنة من القانون واحيلت الحصة على احدهم فامتنع هذا عن توقيع العقد او عن دفع ما ترتب عليه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ الاحالة .
ج ـ اذا لم يحص راغب من ذوي العلاقة بالالتزام بمقتضى المادة الثامنة من القانون .
2 ـ تجري المزايدة العلنية من قبل مجلس الادارة بعد الاعلان عنها في مركز الوحدة الادارية وبواسطة المنادي الرسمي مدة عشرة ايام .
3 ـ تجري المزايدة وتقبل الضمائم وتدفع التامينات وتحال الحصة ويستوفى بدل الالتزام وفق ما ذكر في المادتين التاسعة والعاشرة من العليمات .
مادة 12
اذا لم تجر الاحالة وفق المادة الحادية عشرة تمدد المزايدة مدة سبعة ايام اعتبارا من اليوم المعين للاحالة وفق المادة المذكورة ـ اليوم المعين لاجراء المزايدة ـ ويعلن عنها وفق المادة التاسعة وتطبق احكام المادتين التاسعة والعاشرة فيما يتعلق باجراء المزايدة وقبول الضمائم ودفع التامينات واحالة الحصة واستيفاء بدل الالتزام واجراء التعاقد .
مادة 13
1 ـ تقوم السلطة المالية بالتعاقد مع من احيلت عليه حصة الاصلاح الزراعي فور دفع المستحق من البدل .
2 ـ ينظم عقد الالتزام ( وفق النموذج رقم / 3) بست نسخ ويكتفى بتصديقه من قبل مجلس الادارة اذا كان مقدار بدل الالتزام ( ـ /30) ديناراُ ( ثلاثين دينارا ) او اقل .اما اذا زاد البدل عن ذلك فيصدق العقد لدى الكاتب العدل وتحتفظ السلطة المالية في القضاء بنسخة منه وتعطى النسخة الثانية الى الملتزم تصريحاََُ له بالتصرف بالحصة المعطاة له بالالتزام وترسل نسخة منه الى كل من مديرية الاصلاح الزراعي ومديرية الواردات في اللواء ومديرية المالية والتعويض العامة ومديرية الواردات العامة .
الفصل الخامس
مواد متفرقة
مادة 14
1 ـ يعتبر ناكلا كل من احيلت عليه الحصة وفق المواد السادسة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة وامتنع عن دفع ما ترتب عليه عند التعاقد او امتنع عن توقيع العقد .
2 ـ لا ترد تامينات الناكل قبل احالة الحصة ثانية او بيعها من قبل مجلس الادارة مع مراعاة الفقرة ( 3 ) ادناه .
3 ـ يحمل الناكل الفرق بين البدل الذي احيلت عليه الحصة به والبدل الذي احيلت به في المزايدة الجارية بسبب نكوله او الثمن الحاصل من بيع الحصة من قبل مجلس الادارة وفق المادة الخامسة عشرة ويستوفى الفرق من تاميناته ويحص الباقي منه ـ ان وجد ـ وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 15
اذا تعذرت احالة الحصة بالالتزام لاي سبب من الاسباب يؤلف مجلس الادارة الذي تقع البستان ضمن وحدته الادارية لجنة من اربعة اعضاء برئاسة مدير الناحية وعضوية موظف مالي وموظف من الاصلاح الزراعي وخبير اهلي تقوم ببيع الحصة من الاثمار والاحطاب بالمزايدة العلنية او بدونها (حسب مقتضيات المصلحة ) وبحسب الاسعار السائدة محليا على ان تنظم قرارا بالبيع بثماني نسخ يتضمن كمنية الحصة المباعة وانواعها واسم المشتري والبدل الذي بيعت به واسباب البيع بدون مزايدة ان تم البيع بدونها وترسل نسخة منه الى مجلس الادارة والى الجهات المبينة في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة وتحفظ النسخة الثامنة لديها ويتم انعقاد هذه اللجنة بحضور ثلاثة اعضاء من ضمنهم الرئيس والعضو المالي وتتخذ قراراتها بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 16
تكون اجور الدلالية على من احيلت الحصة باسمها نهائيا .
مادة 17
1 ـ على من احيلت الحصة باسمه نهائيا المحافظة على ارض البستان واشجارها ومنشاتها وبذل العناية اللازمة بها من حيث عزق الارض وكرى جداولها وتنظيف سواقيها وتسميدها وتلقيح نخيلها وتركيسها وتقليم اشجارها الى غير ذلك مما يقتضيه العرف الزراعي ويتحمل نفقات هذه الاعمال كلها في حدود الحصة المؤجرة له .
2 ـ اذا امتنع الملتزم عن القيام بالواجبات الزراعية المذكورة فعلى السلطة المالية انذاره بالقيام بما يتطلب الامر خلال مدة مناسبة فاذا امتنع او كان غائبا او مجهول المحل فعليها القيام بالعمل والرجوع بكلفته عليه وتعفى السلطة المالية من الانذار في الامور المستعجلة التي يترتب على تاخيرها ضرر بالنخيل او بالاشجار .
مادة 18
اذا تاخر الملتزم عن دفع الاقساط المستحقة عليه في مواعيدها تحصل منه وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 19
اذا وزعت البستان او بيعت او خصصت وفق قانون الاصلاح الزراعي او استبدلت وفق قانون استبدال اراضي الاصلاح الزراعي يبقى العقد نافذا الى المدة التي تقررها الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ويسري هذا الحكم على عقود الالتزام المبرمة قبل العمل بقانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 1963 ( اي قبل 19 ـ 6 ـ 1963 ) .
مادة 20
اذا حصل تجاوز على حصة الاصلاح الزراعي فعلى السلطة المالية اخبار جهة الاصلاح الزراعي بذلك وعلى هذه الجهة اجراء الكشف والتحقيق لتعيين المتجاوز وطلب سوقه الى المحاكم المختصة .
مادة 21
1 ـ اذا توفي الملتزم فعلى السلطة المالية ان تبلغ الورثة الكبار او اوصياءهم ان كانوا قاصرين فورا بكتاب رسمي (بنسختين) بان يقدموا قساما شرعيا وتعهدا بقبولهم تنفيذ عقد الالتزام خلال مدة ( 15 ) يوما اعتبارا ً من تاريخ التبليغ .
2 ـ في حالة رفض الورثة للالتزام او عدم الاجابة على كتاب التبليغ خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يبلغ الورثة بان عقد الالتزام اصبح لاغيا اعتبارا من نهاية السنة المالية التي حدثت فيها وفاة مورثهم وتستوفى الاقساط المستحقة من تركة المتوفي وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
3 ـ تعتبر حصة الاصلاح الزراعي المعطاة بالالتزام للمتوفى من ضمن تركته التي يجوز حجزها لتحصيل الدين
4 ـ تقدر وتعلن الحصة التي الغي عقد التزامها بموجب الفقرة ( 2 ) اعلاه مجددا حسب احكام هذه التعليمات اعتبارا من السنة المالية التي تلي سنة الوفاة .
مادة 22
اذا اشترك عدة ملتزمين في التزام واحد فيجب ان يذكر في عقد الالتزام بانهم متكافلون متضامنون عن تنفيذه .
مادة 23
تقيد المبالغ التي تحصل وفق قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 1963 ايرادا لحساب الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بع خصم ( 10 % ) منها لحساب وزراه المالية لقاء قيام السلطة المالية بالواجبات المنصوص عليها في القانون المذكور .
مادة 24
تطبق احكام القانون رقم 46 لسنة 1963 وهذه التعليمات على الغابات والاحراج المستولى عليها او التي تديرها الهيئة العليا للاصلاح الزراعي او التي الت اليها مع مراعاة احكام القوانين والانظمة الخاصة بها .
الفصل السادس
السجلات
مادة 25
1 ـ يكون مدير مال القضاء مسؤولا عن مسك سجل للملتزمين ( واردات / 6) خاص ببساتين الاصلاح الزراعي .
2 ـ يعتبر عقد الالتزام مستندا لتحقيق بدل الالتزام في السجل ( واردات / 6)
3 ـ يخصص في السجل ( واردات / 6 ) صفحة لكل التزام يدون فيها اسم الملتزم واوصاف البستان وتاريخ احالة الحصة ومدة الالتزام ومقدار بدل الالتزام ومبلغ كل قسط وتاريخ استحقاقه ورقم وتاريخ الوصل الذي استحصل بموجبه ورقم وتاريخ تصديق عقد الالتزام .
واذا كانت مدة الالتزام اكثر من سنة فتخصص صفحة لكل سنة من سني الالتزام على ان تكون الصفحات متتابعة .
4 ـ يتخذ في اول صفحة من السجل ( واردات / 6) فهرست لمحتويات السجل يذكر فيه رقم الصفحة واسم الملتزم واوصاف البستان والسنة التي يعود اليها الالتزام .
5 ـ على مدير المال ان يدقق في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة السجل المذكور اعلاه وينظم جدولا باسماء الملتزمين الذين تاخروا عن تسديد الاقساط المستحقة علبهم في تلك السنة مع بيان مقاديرها ويرسل نسخة من هذا الجدول الى كل من مدير الواردات ومدير الاصلاح الزراعي في اللواء ومديرية المالية والتعويض العامة ومديرية الواردات العامة وفي الوقت نفسه يقوم بتطبيق احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة بحق هؤلاء الملتزمين .
6 ـ تحفظ الاوراق المتعلقة بالتزام الحصة لو بيعها في اضبارة خاصة وفي محل مؤتمن .
مادة 26
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 19 ـ 6 ـ 1963
وزير المالية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 888 في 4 ـ 12 ـ 1963
محضر تقدير قيمة حصة الإصلاح الزراعي من اثمار وأحط
نموذج (1)
اللواء القضاء الناحية اسم ورقم المقاطعة رقم القطعة المساحة بالدونم
سهام الاصلاح الزراعي اذا كانت مشاعة ( ) سهمها من اصل ( ) سهما .
استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم (46) لسنة 1963 فقد حضرت لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية لناحية بتاريخ / / 196 في البستان المبينة اوصافها اعلاه واجرت الكشف عليها وقامت بتعداد اشجارها المثمر منها وغير المثمر ولاحظت انواعها وحالتها الانتاجية ومقدار ما يؤمل انتاجه من الاثمار والاحطاب واسعارها السائدة محليا وقررت ( بالاتفاق بالاكثرية) تقدير قيمة الاصلاح الزراعي منها للسنة المالية ………………….. كما هو مبين تفاصيله ادناه .
1 ـ الاثمار
نوع الاشجار عدد المثمر عدد غير المثمر معدل انتاج الشجرة مجموع الانتاج السعر السائد محليا
منها منها كيلو فلس دينار
مجموع القيمة قيمة حصة الاصلاح
العمومية الزراعي حسب سهامه
فلس دينار فلس دينار
________ ______ __________ _________ ___________ ____________
نخيل
برتقال
رمان
……….
………
2 ـ الاحطاب كميتها نوعها السعر السائد محليا القيمة العمومية حصة الاصلاح
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
________ ______ _____ ___________ __________ ___________
مجموع الحصة من الاثمار والاحطاب
العضو الاهلي العضو الاهلي ممثل الاصلاح الزراعي العضو الزراعي العضو المالي رئيس لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية لناحية ــــــــــــــــــــــــ
ورقة مزايدة التزام حصة الإصلاح الزراعي من أثمار وأ
نموذج2
اللواء القضاء الناحية
اسم ورقم المقاطعة رقم القطعة المساحة بالدونم
1 ـ مدة المزايدة هي …………….ايام وتبدا من …………………وتنتهي في …………..
2 ـ تشمل المزايدة التزام حصة الاصلاح الزراعي من اثمار واحطاب البستان الموصوفة اعلاه البالغة
( تمامها ، سهم من اصل …………………. سهما ) والمحتوية على الاشجار التالية :
العدد العدد
نوع الاشجار مثمر غير مثمر نوع الاشجار مثمر غير مثمر
3 ـ مدة الالتزام ( سن واحدة ـسنتان ـ ثلاث سنوات ) تبدا من …………….وتنتهي في ………………….
4 ـ القيمة المقدرة من قبل لجنة تقدير ضريبة الارض الزراعية للحصة المذكورة اعلاه ( / ) دينار للسنة الاولى و ( / ) دينار للسنة الثانية و ( / ) دينار للسنة الثالثة .
5 ـ يقبل الضم بمبلغ لا يقل عن القيمة المقدرة المذكورة في الفقرة ( 4 ) بعد دفع تامينات نقدية بنسبة (25% ) منها
6 ـ يدفع بدل الالتزام وفق ما يلي :
ا ـ اذا كان التعاقد لسنة واحدة وكان البدل ثلاثين دينارا او اقل يدفع البدل كله عند التعاقد .
ب ـ اذا كان التعاقد لسنة واحدة وكان البدل اكثر من ثلاثين دينارا يدفع الملتزم عند التعاقد ثلاثاُ دينارا مضافا اليه ما بقي من نصف البدل ويدفع الباقي في اول شهر تشرين الاول التالي للتعاقد .
ج ـ اذا كان التعاقد لاكثر من سنة واحدة يدفع بدل السنة الاولى وفق ما ذكر في الفقرتين ( ا و ب ) اعلاه ويدفع بدل كل من السنتين الثانية والثالثة بقسطين متساويين الاول في اول شهر كانون الثاني ويدفع الثاني في اول شهر تشرين الاول من كل سنة.
7 ـ للملتزم الحق بالتصرف خلال مدة الالتزام باثمار واحطاب الحصة المذكورة حسب العرف والتعامل الزراعي المحلي .
8 ـ على الملتزم المحافظة على ارض البستان واشجارها ومنشاتها وبذل العناية اللازمة بها من حيث عزق الارض وكرى جداولها وتنظيف سواقيها وتسميدها وتلقيح نخيلها وتركيسها وتقليم اشجارها الى غير ذلك مما يقتضيه العرف الزراعي ويتحمل نفقات هذه الاعمال كلها بقدر ما يصيب هذه الحصة منها .
9 ـ على الملتزم مراعاة احكام القوانين والانظمة والاوامر الصادرة او التي تصدرها الحكومة فيما يتعلق بالنخيل والاشجار والاحطاب .
10 ـ لا يحق للملتزم ان يتصرف في ارض البستان بالزراعة او غيرها .
11 ـ للهيئة العليا للاصلاح الزراعي ان تنهي العقد في تاريخ تعيينه اذا وزعت البستان او بيعت او استبدلت وفقا للقوانين المرعية .
12 ـ يتحمل الملتزم اجور المنادى ونفقات تصديق العقد .
قائمة المزايدة
تاريخ البدء بالمزايد مدة المزايدة تاريخ انتهاء المزايدة القيمة المقدرة من قبل
وساعة اجراء الاحالة لجنة التقدير للحصة
فلس دينار
نموذج3
اللواء القضاء الناحية اسم ورقم المقاطعة رقم القطعة
المساحة بالدونم
الطرف الاول : السلطة المالية مدير واردات لواء ………………….
مدير مال قضاء ……………………
الطرف الثاني : الملتزم
الملتزمون
1 ـ اعطى الطرف الاول الى الطرف الثاني بالالتزام حصة الاصلاح الزراعي من اثمار واحطاب البساتين الموصوفة اعلاه البالغة ( بتمامها………..
سهما من اصل ………………….سهما) والمحتوية على الاشجار التالية :
العدد العدد
نوع الاشجار مثمر غير مثمر نوع اشجار مثمر غير مثمر
………… …………
……….. ………….
………. …………..
لمدة ( سنة واحدة ـ سنتان ـ ثلاث سنوات ) تبتدئ في ………………وتنتهي في ………………وفق الشروط الوارد ذكرها في هذا العقد ببدل قدره ( / ) دينار وفق البيان المدون ادناه .
فلس / دينار
للسنة 19
للسنة 19
للسنة 19
______ المجموع
وقد دفع الطرف الثاني مبلغا قدره ( / ) دينار من اصل البدل بموجب الوصل المرقم والمؤرخ في ………………..وتعهد بدفع الباقي ( بالتكافل والتضامن) كما هو مبين ادناه :
فلس / دينار
يدفع في اول شهر تشرين الاول سنة 19
يدفع في اول شهر كانون الثاني سنة 19
يدفع في اول شهر تشرين الاول سنة 19
يدفع في اول شهر كانون الثاني سنة 19
يدفع في اول شهر تشرين الاول سنة 19
_________ المجموع
وقد اباح الطرف الاول للطرف الثاني بثمار واحطاب الحصة المذكورة من البستان حسب العرف والتعامل الزراعي المحلي .
2 ـ اذا تاخر الطرف الثاني عن دفع الاقساط في مواعيدها المعينة اعلاه تحصل منه وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
3 ـ على الطرف الثاني المحافظة على ارض البستان واشجارها ومنشاتها وبذل العناية اللازمة بها من حيث عزق الارض وكرى جداولها وتنظيف سواقيها وتسميدها وتلقيح نخيلها وتركيسها وتقليم اشجارها الى غير ذلك مما يقتضيه العرف الزراعي بقدر ما يصيب هذه الحصة من نفقات
4 ـ اذا امتنع الطرف الثاني عن القيام بالواجبات الزراعية المذكورة في الفقرة السابقة ينذره الطرف الاول بالقيام بما يتطلب الامر خلال مدة مناسبة تعين في الانذار فاذا امتنع او كان غائبا او مجهول المحل يقوم الطرف الاول بالعمل والرجوع على الطرف الثاني بكلفته
5 ـ على الطرف الثاني مراعاة احكام القوانين والانظمة والاوامر الصادرة والتي تصدرها الحكومة فيما يتعلق بالنخيل والاشجار والاحطاب المعقود عليها .
6 ـ لا يحق للطرف الثاني ان يتصرف في ارض البستان بالزراعة او غيرها
7 ـ اذا توفي الطرف الثاني ورفض ورثته تنفيذ هذا العقد فتستوفى من التركة الاقساط المستحقة عليه الى نهاية السنة المالية التي حدثت خلالها الوفاة .
8 ـ للهيئة العليا للاصلاح الزراعي ان تنهي العقد في تاريخ تعينه اذا وزعت البستان او بيعت او استبدلت وفقا للقوانين المرعية .
9 ـ يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف اللازمة لتصديق هذا العقد او اية مصاريف اخرى تنفق في اغراض الالتزام او تحصيل الاقساط المتاخرة او منع الضرر الذي قد تتعرض له البستان نتيجة اخلاله بشروط هذا العقد او مخالفته للعرف الزراعي المحلي .