عنوان التشريع: تعليمات خاصة بتنظيم واعضاء شهادة دولية عن التطعيم او اعادة التطعيم
التصنيف: تعليمات
مادة 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
تنظم الشهادة الدولية عن التطعيم او اعادة التطعيم على الاستمارة الخاصة بها وفق الشروح المبينة في الشهادة.
مادة 2
تطبع المعلومات المطلوبة بالشهادة بالطابعة وباللغة الانكليزية مع مراعاة الدقة فيها وعدم اجراء اي تصحيح او محو فيها .
مادة 3
يلصق طابع مالي من فئة نصف الدينار على المربع الخاص به تحت حقل الختم المعتمد فاذا كان :
ا ـ التطعيم اوليا يكون محل الطابع في المربع رقم 1 ـ ا
ب ـ التطعيم ناجحا يكون محل الطابع في المربع قم 1 ـ ب
ج ـ التطعيم معادا يكون محل الطابع في المربع رقم (2) واذا تكرر اعادة التطعيم لغرض تمديد مدة الشهادة يكون محل الطابع في المربع رقم ( 3 ) .
مادة 4
يوقع رئيس المؤسسة الصحية المخول باعطاء هذه الشهادة على الطابع ومن ثم يختم عليه بالختم المعتمد .
مادة 5
يؤخذ بنظر الاعتبار تاشير علامة ( x ) اذا كان :
ا ـ التطعيم اوليا في الحقل المحاذي له من الجهة اليمنى .
ب ـ التطعيم ناجحا في الحقل المحاذي له من الجهة اليمنى .
ا ـ التطعيم معادا في الحقل المحاذي له من الجهة اليمنى .
مادة 6
يمسك سجل خاص بالشهادات الدولية عن التطعيم او اعادة التطعيم على غرار النموذج التالي يسجل فيه اسماء الاشخاص الذين تعطى لهم هذه الشهادات على ان ترقم اوراق السجل بارقام متسلسلة .
رقم التسلسل التاريخ الاسم الكامل العمر نوع اللقاح الشهادة الصادرة عن المؤسسة رقمها تاريخها
1
2
3
4
5
6
الخ ….
مادة 7
من البديهي ان شهادة التطعيم او اعادة التطعيم لا تعطى للاشخاص الذين يسافرون الى خارج العراق ما لم يقدموا شهادة تثبت تطعيمهم او اعادة تطعيمهم صادرة عن المؤسسة الصحية التي قامت بالتطعيم او اعادة التطعيم وان هذه الشهادة يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية :
ا ـ ان تكون مكتوبة بالحبر وتحمل رقم التسلسل للمؤسسة التي تصدرها من تاريخ التطعيم او اعادة التطعيم .
ب ـ ان تكون مختومة بختم المؤسسة الرسمي .
ج ـ ان تكون موقعة من قبل من قام بالتطعيم او اعادة التطعيم مع ذكر اسمه تحت التطعيم .
د ـ ان تكون ضمن المدة المقررة لكل تطعيم واعدة تطعيم .
1 ـ يعمل بشهادة الجدري لمدة ثلاث سنوات تبدا بعد ثمانية ايام من تاريخ التطعيم الاول الناجح او من تاريخ الاعادة في حالة التطعيم المعاد .
2 ـ يعمل بشهادة الكوليرا لمدة ستة اشهر تبدا بعد ستة ايام من تاريخ اول حقنة بالطعم او من تاريخ اعادة التطعيم في حالة اعادة التطعيم في ظروف هذه الشهور الستة .
3 ـ يعمل بشهادة الحمى الصفراء لمدة ست سنوات تبدا بعد عشرة ايام من تاريخ التطعيم او من تاريخ اعادة التطعيم في حالة اعادة التطعيم خلال مدة هذه السنوات الست .
مادة 8
لا تعتبر شهادة ضد الحمى الصفراء صالحة الاّ اذا الهيئة الصحية العالمية قد وافقت على الطعم المستخدم وكان مركز التطعيم قد خصصته الادارة الصحية للاقليم الذي يقع فيه ذلك المركز وفي هذه الحالة يجب درج مصدر الطعم ورقم مجموعته .
مادة 9
لما كانت استمارة ( شهادة دولية عن التطعيم او اعادة التطعيم ) قد اشتملت على صحيفة للتطعيمات الاخرى ولم يذكر فيها نوع الطعم والجرعة وحيث ان هذه الشهادة خصصت بصورة عامة لانواع التطعيمات التي يرغب الاشخاص في درجها بهذه الشهادة بعد تقديمهم ما يثبت تطعيمهم او عدم تطعيمهم ببعض الطعم كالتيفوئيد والباراتيفوئيد وشلل الاطفال … وتوضيحا لاملاء الحقول الخاصة بها ندرج ادناه مثلا لاملائها حسب نموذج الشهادة :
التاريخ نوع الطعم الجرعة امضاء من قام بالتطعيم الختم المعتمد
1 5/3/63 شلل الاطفال مستشفى حماية الاطفال 1 2
2 5/4/63 التيفوئيد مديرية صحة العاصمة
3 3 4
4
مادة 10
حيث ان طعم شلل الاطفال يتم عن طريق الفم بشكل قطرات وعن طريق الزرق فيجب والحالة هذه بيان فيما اذا كان عن طريق الفم او عن طريق التطعيم ( شلل الاطفال عن طريق الفم) او ( شلل الاطفال عن طريق الزرق)
مادة 11
وحيث ان التطعيم ضد شلل الاطفال او ضد حمى التيفوئيد الخ … يكون اسوة بالتطعيمات الاخرى كالجدري والكوليرا والحمى الصفراء ـ تطعيم اولي او تطعيم معاد فيجب والحالة هذه بيان فيما اذا كان التطعيم اوليا او التطعيم معادا تحت حقل الجرعة .
مادة 12
التطعيم ضد شلل الاطفال عن طريق القم بثلاث جرعات ½ سم 3 وبين كل جرعة واخرى اسبوعان او ثلاثة وعن طريق الزرق بجرعة 1 سم 3
مادة 13
التطعيم ضد التيفوئيد الجرعة الاولى ¼ سم 3 والجرعة الثانية ½ سم 3 بين الجرعة الاولى والثانية اسبوعان او ثلاثة اما التطعيم المعاد فالجرعة ½ سم 3 .
مادة 14
على الموظف المسؤول عن مسك السجل الخاص بالشهادات الدولية عن التطعيم او اعادة التطعيم ان يحفظ شهادة التطعيم او اعادة التطعيم الوارد ذكرها في الفقرة (7) باضبارة خاصة للرجوع اليها ويكون هذا السجل وهذه الاضبارة عرضة للتدقيق .
وزير الصحة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 887 في 3 ـ 12ـ 1