عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات رقم (1) الصادرة وفق قانون المجاري رقم 89 لسنة 1963
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بالفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 وموافقة مجلس ادارة مصلحة المجاري بالجلسة المرقمة 28 والمؤرخة في 22 / 10 / 1963
تعدل القياسات المبينة في الرسم رقم ( 2 ) والمرفق بالتعديل الاول للتعليمات المشار اليها اعلاه على الوجه التالي :
ا ـ احواض التفتيش التي يكون عمقها اقل من 50 سم تنشا بابعاد 50×50 سم ويكون الغطاء قياس 45×45 سم .
ب ـ احواض التفتيش التي يتراوح عمقها ما بين 50 سم الى 1.0000( متر واحد) تنشا بابعاد 60×45 سم ويكون الغطاء قياس 45×60 سم .
ج ـ احواض التفتيش التي يزيد عمقها عن المتر الواحد تكون بابعاد 90×60 سم ويكون الغطاء قياس 60×60 سم المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
الدكتور نجم الدين الواعظ
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 886 في 1 ـ 12ـ 1