عنوان التشريع: تعليمات مالية حول تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 سنة 1963 وتعديلاته
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
عملا باحكام المادة العاشرة من قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من التعليمات المالية عدد 4 لسنة 1962
” والجمعيات التعاونية المؤلفة بموجب قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 ”
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1 /6 /1962 على ان لا يسري مفعولها على معاملات العرصات التي تم استيفاء الضريبة عنها في ظل التعليمات المالية عدد ( 4 ) لسنة 1962
وزير المالية
سلمان الاسود
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 883 في 16 ـ 11ـ 1963