ابطال معاملة تسجيل عقاري في كربلاء

      التعليقات على ابطال معاملة تسجيل عقاري في كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: ابطال معاملة تسجيل عقاري في كربلاء
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 250
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-17 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
ابطال معاملة تسجيل مبادلة العقارين تسلسل (293/83 و301/83 العباسية) بفضلتي الطريق الرصيف الواقع امامهما الجارية من قبل مديرية التسجيل العقاري في كربلاء، استناداً الى طلب مديرية بلدية كربلاء، بموجب كتابها رقم (10912) في 29 – 7 – 1979 .

مادة 2
يتم التعويض عن قيمة المنشآت المحدثة قائمة، على فضلتي الطريق رقمي (4/625 و6/625 العباسية)، من قبل هيئة تثمين، تتألف برئاسة القاضي الاول في محكمة بداءة كربلاء، وممثل عن بلدية كربلاء، وآخر عن اصحاب المنشآت، ويكون قرارها قطعياً .

مادة 3
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة