تعليمات صادرة من وزير الزراعة

      التعليقات على تعليمات صادرة من وزير الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزير الزراعة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى الفقرة 2 من المادة الرابعة عشرة من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 المعدل وتسهيلا لتطبيق احكام المادة الرابعة منه فقد اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
قسم الاليات ـ يرتبط بديوان وزارة الزراعة ويلحق به كافة معامل تصليح السيارات والمكائن والالات الزراعية وتشكيلاتها التابعة للمديريات العامة .

مادة 2
يكون للقسم المذكور معمل رئيسي في الزعفرانية واخر فرعي في ابي غريب .

مادة 3
تحتفظ كل مزرعة ـ عدا مزرعتي ابي غريب والزعفرانية بعامل الي يقوم باجراء التصليحات الطفيفة للسيارات والمكائن والالات الزراعية الموجودة فيها .

مادة 4
يستمر الصرف من ميزانية المديريات العامة المسؤولة حاليا عن المعامل المذكورة اعلاه لرواتب الموظفين والمستخدمين والعمال وما يقتضي لتمشية الامور الادارية والفنية وشراء المكائن والالات الضرورية حتى نهاية السنة المالية الحالية .

مادة 5
يقوم قسم الحسابات والامور المالية في ديوان الوزارة بتهيئة ميزانية قسم الاليات عند اعداد ميزانية ديوان الوزارة للسنة المالية المقبلة .

مادة 6
يلغى كل نص من تعليمات وزارة الزراعة النافذ ة المفعول حاليا التي تتعارض احكامه مع
ما ذكر اعلاه .
وزير الزراعة
الدكتور محمد عمار الراوى

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 877 في 2 ـ 11ـ 1963