عنوان التشريع: تعليمات مالية صادرة وفق قانون السكن للمواطنين رقم 125 سنة 1963
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة من القانون موضوع البحث المنشور في الجريدة الرسمية المرقمة ( 867 ) والمؤرخة في 6 / 10 /1963 تتبع المراسيم التالية لتنفيذه :
مادة 1
ا ـ تخصيص الاراضي الاميرية الصرفة في القرى والنواحي الاقضية ومراكز الالوية والعاصمة لتامين السكن للمواطنين بشرط ان تكون الارض :
1 ـ اميرية صرفة مسجلة باسم الخزينة في دوائر الطابو .
2 ـ خالية من الشواغل ولا علاقة للغير بها .
3 ـ غير مخصصة للاغراض الحكومية الاخرى ز
4 ـ صالحة للسكن ومن الميسور ايصال الماء والكهرباء اليها .
ب ـ للمتصرفين اصدار الموافقة على تخصيص الاراضي التي تتوفر فيها الشروط انفة الذكر للغرض موضوع البحث وترسل نسخة من كتاب الموافقة الى وزارة المالية ـ مديرية الملاك والاراضي الاميرية العامة ـ على ان يتضمن تاييد توفر الشروط المطلوبة ورقم القطعة والمقاطعة او تسلسل الطابو والاشارة الى قيودها في السجلات .
ج ـ في حالة عدم توفر احد الشروط المطلوبة وتحقق الحاجة الى تلك الارض ينبغي فاتحة هذه الوزارة
( الاملاك ) للعمل على الفصل في كل ما يظهر من العقبات .
مادة 2
يخول رؤساء الوحدات الادارية بالتعاون مع المجالس الادارية والبلدية والمنظمات الشعبية والدوائر الاخرى ذات العلاقة بما يلي :
ا ـ استحصال صور قيود الطابو او الخرائط للاراضي التي يقتضيها تنفيذ القانون انف الذكر .
ب ـ تحديدها ومسحها والقيام بافرازها الى قطع تتراوح مساحتها بين ( 150-200) متر مربع على ان ينسجم ذلك مع تخطيط المنطقة السكنية ونظام الطرق والابنية .
ج ـ يراعى في عملية الافراز تامين القطع اللازمة للاغراض التالية :
1 ـ محلات العبادة .
2 ـ المدارس .
3 ـ المستوصفات .
4 ـ مراكز الشرطة .
5 ـ الاسواق .
6 ـ كل ما تحتاجه المنطقة من خدمات .
مادة 3
ا ـ للمواطنين العراقيين الذين هم من اب عراقي بالولادة والمسؤولين عن اعالة عائلة والذين لا يملكون هم او احد افراد اسرتهم المكلفون باعالتها دارا لسكناهم او ارضا تصلح للبناء ولا يزيد دخلهم الشهري على الـ ( 50 ) دينارا ان يقدموا للسلطات الادارية طلبا وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات بعد الصاق طابع مالي عليه من فئة ( 1 ) دينار واحد واذا تبين ان المعلومات التي دونها في الطلب المذكور غير صحيحة فيعتبر ذلك اخبارا كاذبا وتبطل جميع المعاملات الجارية اضافة الى العقوبة المنصوص عليها في القانون .
ب ـ تحفظ الطلبات المقدمة حسب تواريخ تقديمها في اضبارات خاصة .
ج ـ بعد اكمال تحديد وتخطيط وافراز كل ارض تنظر السلطات الادارية في تلك الطلبات وترشح العدد الكافي منهم للقطع المتوفرة بعد ان تراعى في الترشيح ما يلي بالاضافة الى الشروط الاخرى .
1 ـ تاريخ تقديم الطلب .
2 ـ عدد افراد العائلة ( على ان تمنح قطعة واحدة لشخص واحد من عائلة يعيش افرادها مجتمعين في تلك المنطقة )
3 ـ كون المستفيد من اهالي تلك المنطقة .
4 ـ اجراء عملية القرعة بين المرشحين لتعيين قطعة كل منهم .
د ـ يخول المتصرفون الموافقة على بيع القطع الى المرشحين لها ( بنتيجة توفر الشروط واجراء القرعة) مجانا وبدون بدل والايعاز الى دوائر الطابو لتسجيلها باسمائهم على ان يؤشر في قيود الطابو لكل قطعة ما يقيد بيع القطعة مجانا وبموجب القانون موضوع البحث وعدم امكان اجراء اي تصرف على قيودها الا وفق القانون المذكور وترسل نسخ من كتب الموافقة الى وزارة المالية .
مادة 4
تملك وفق القانون المذكور الاراضي الاميرية الصرفة والممنوحة باللزمة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح والتي شيد عليها دور للسكن قبل صدور القانون المذكور وتتبع المراسيم المذكورة بهذه التعليمات في تمليكها بموافقة هذه الوزارة بعد تقديم الطلبات وفق النموذج المنوه عنه في الفقرة ( ا ) من المادة ( 3) اعلاه وتوفر الشروط المنصوص عليها في نفس الفقرة المذكورة
وزير المال
سلمان الاسود
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 877 في 2 ـ 11ـ 1963
استمارة طلب استملاك ارض اميرية مجاناً
الملحق
مساحة الارض بالامتار
القرية ـ
الناحية ـ
القضاء ـ
اللواء ـ
الاسم الكامل ـ
المهنة او الوظيفة ـ
مقدار الراتب والمخصصات والاجور شهريا ـ
تاريخ ومحل الولادة ـ
هل انت متزوج ام اعزب ـ
اذكر عدد افراد العائلة المكلف باعالتهم شرعا اذا كنت اعزب ـ
هل تملك انت او زوجتك او اولادك قطعة ارض او دارا ـ
هل انك او زوجتك او اولادك مشتركون في احدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ـ
الشروط :
على مقدم هذه الاستمارة ان يتقيد بالشروط التالية واذا خالفها يكون التعاقد معه باطلا وتسحب منه قطعة الارض او الدار : ـ
1 ـ ان يتعهد ببناء قطعة الارض خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ استلامه سند الطابو .
2 ـ ان يتعهد بعدم التصرف بقطعة الارض او الدار ببيع او رهن او هبة قبل مضي عشر سنوات من تاريخ استلامه سند الطابو .
3 ـ ان يتعهد بعدم تاجير الدار الا في حالة تغيير سكناه بالانتقال الى خارج البلدة التي يقع فيها الدار لاسباب مبررة
4 ـ ان يكون المستفيد من اب عراقي بالولادة استنادا على شهادة الجنسية العراقية او دفتر النفوس .
5 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من اعطى بيانات غير صحيحة في سبيل الحصول على قطعة الارض .
6 ـ يلصق طابع مالي من فئة الدينار الواحد على هذه الاستمارة .
الاسم والتوقيع
الطابع
نصادق على صحة المعلومات المبينة اعلاه
رئيس البلدية رئيس الوحدة الادارية