عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في الدورات التدريبية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتنفيذ الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
1 ا الدورة التدريبية : – هي الدورة التي تفتح من قبل الدوائر الرسمية في داخل العراق او الدورات والزمالات التي تخصص من قبل الهيئات والمنظمات في الخارج بغي زيادة كفاءة الموظف وخبرته على ضوء ما تقتضيه اعمال وظيفته الاصلية او التي سيرشح لها بعد اكماله الدورة 0
2 – لا تشمل هذه التعليمات الدورات الدراسية المنوه عنها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون المذكور ومن ثم لا تعتبر مدة دراسة الموظف في المعاهد العالية وما اليها بعد اوقات الدوام دورة تدريبية لاغراض هذه التعليمات 0
3 – لا تعتبر الاجازة الدراسية دورة تدريبية لاغراض هذه التعليمات 0
4 – ان لا تقل مدة الدورة التدريبية عن ستة أشهر متصلة ولا تعتبر الدورتان التي تقل كل منهما عن ستة أشهر دورة متصلة لاغراض هذه التعليمات ولو لم تكن هناك فترة بينهما 0
5 – لا تعتبر الدورة التدريبية في داخل العراق مشمولة بهذه التعليمات ما لم توافق وزارة المالية مقدما على مفتح الدورة ومدتها وحقوق المتخرجين منها وفقا لمادة الرابعة والثلاثين من القانون المذكور 0
6 – ان يكون الموظف عند اشتراكه في الدورة التدريبية مثبتا في وظيفته 0
7 – الموظف الذي يكمل الدورة بنجاح ويبرز وثيقة مصدقة من الجهة التي تم التدريب بإشرافها تؤيد اجتيازه الدورة وبأنه أحرز درجة النجاح في مواد التدريب يمنح قدما مدته ستة أشهر 0
8 – الموظف الذي يكمل الدورة بنجاح ويحصل على شهادة اختصاص جامعية مصدقة من الجهة التي تم التدريب بإشرافها يمنح قدما لمدة سنة واحدة عوضا عن القدم الوارد في الفقرة المتقدمة 0
9 – يمنح القدم لغرض الترفيع عن الدورة التدريبي التي اشترك فيها الموظف بطلب يتقدم به الى مرجعه ويتم بأمر من الوزير المختص بعد موافقة وزارة المالية 0
10 – لا يحتسب القدم الذي يمنح بموجب الفقرات المتقدمة لاغراض العلاوة 0
11 – لا تسري هذه التعليمات على المستخدمين 0
12 – لا تسري هذه التعليمات على من اكمل الدورة قبل تنفيذ هذه التعليمات 0
13 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
وزير المالية
محمد حديد