تعليمات الخدمة المدنية في المخصصات المهنية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية في المخصصات المهنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في المخصصات المهنية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 1 – د ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية : –
تمنح مخصصات مهنية للمهندسين الذين يحملون شهادة علمية جامعية بنسبة 25 % من الراتب عندما يمنعون من ممارسة مهنتهم خارج اوقات الدوام ارسمي ولمن يقرر مجلس الوزراء منحهم هذه المخصصات من الفنيين الآخرين وذلك بتوفر الشروط الآتية : –
1 – يقصد بالشهادة العلمية الجامعية شهادة بكلوريوس في العلوم او ما يعادلها او أية شهادة اعلى من هذه الشهادة على ان لا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات بعد الثانوية 0
2 – تمنح هذه المخصصات للموظف فقط ولا تمنح للمستخدم 0
3 – تمنح المخصصات المهنية بموافقة وزير المالية 0
4 – تمنح المخصصات المذكورة اعتبارا من تاريخ الأمر الذي يصدره الوزير المختص بمنح الممارسة بعد موافقة وزير المالية على منحها 0
5 – يشترط لاستحقاق الموظف المخصصات المهنية ان يكون معينا بوظيفة فنية لها ارتباط ومساس باختصاصه العلمي 0
6 – تقطع هذه المخصصات عند التمتع بالعطلة الصيفية او الاجازة الاعتيادية او المرضية او الدراسية او الايفاد خارج العراق 0
7 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد ( 39 ) لسنة 1956 وعدد 61 لسنة 1958 0
8 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
و 0 وزير المالية
هاشم جواد