عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في الاجازات الدراسية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الخمسين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يقدم طلب الاجازة الدراسية الى وزارة المالية وفق النموذج رقم ( 1 ) المرفق بهذه التعليمات وبعد موافقتها على منح الاجازة الدراسية على الموظف ان يقدم تعهدا مصدقا من الكاتب العدل مقترنا بكفالة كفيل ملئ يتضمن التزامه بالحصول على مرحلة دراسية او شهادة دراسية اعلى من شهادته خلال مدة الاجازة الدراسية وعودته الى الخدمة بعد إتمام الدراسة مدة تساوي مدة الاجازة وفق صورة التعهد المرفق بهذه التعليمات 0
2 – تمنح الاجازة الدراسية للموظف دون المستخدم 0
3 – تبدأ الاجازة الدراسية من تاريخ الانفكاك من الوظيفة بقصد استعمالها وتلغى اذا لم يستعملها الموظف خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الأمر الصادر بمنحها ولا يجوز تمديد هذه المدة 0
4 – يجوز بموافقة وزير المالية تمديد الاجازة الدراسية للمجاز دراسيا براتب تام الذي يحمل شهادة عالية لمدة سنتين آخريين اعتبارا من تاريخ انتهاء الاجازة الدراسية بشرط ان تكون له خدمة خمسة سنوات ما عدا سنتي الاجازة الدراسية وان يحصل على درجة علمية اعلى تناسب مدة الاجازة التي قضاها في الخارج وتطبق هذه الفقرة على المجازين دراسيا عند تنفيذ هذه التعليمات 0
5 – اذا مددت الاجازة الدراسية لمدة سنتين آخريين فيعتبر التعهد كأنه نافذا بالاصل لمدة أربع سنوات وتؤخذ كفالة جديدة او تعدل الكفالة السابقة بحيث تتضمن المبلغ الاضافي عما يترتب على الموظف خلال مدة التمديد 0
6 – اذا عوقب المجاز دراسيا بإحدى العقوبات الانضباطية او التأديبية الصادرة من احدى لجان الانضباط او مجلس الانضباط او مجلس الانضباط العام فللوزير المختص الغاء إجازته 0
7 – لا يجوز ان يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية في وقت واحد من موظفي وزارة المعارف للدراسة خارج العراق خمسين شخصا ومثل هذا العدد للدراسة داخل العراق 0
اما بالنسبة للوزارات الاخرى فلا يجوز ان يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية 0
8 – أ – تؤلف في كل وزارة لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة للنظر في طلبات الاجازات الدراسية وتمديدها وترشيح المستحقين لها 0
ب – تراعى اللجنة عند ترشيحها المستحقين ما يلي : –
1 – ان يكون لموضوع دراسة المرشح علاقة وثيقة بواجبات الموظف او بواجبات الوظيفة المرشح عنها 0
2 – ان يكون قد امضى في الخدمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وخمس سنوات عدا سنتي الاجازة الدراسية بالنسبة لمن تمدد إجازته من حملة الشهادات العالية 0
3 – ان يؤيد الوزير المختص ان مقتضيات الوظيفة تقضي بمنح الاجازة الدراسية 0
4 – ان يكون حاصلا على وثيقة القبول من جامعة او كلية معترف بها من قبل وزارة المعارف 0
9 – على دائرة البعثات في وزارة المعارف ان تشرف على دراسة المجازين دراسيا ، وتنفيذ تعهداتهم خلال مدة الدراسة وتقديم تقارير عنهم الى الوزارة المختصة 0
10 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد / 49 ، 60 ، للسنين 1956 ، 195 عل التوالي 0
11 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
وزير المالية
محمد حديد
نموذج رقم ( 1 )
طلب إجازة دراسية
أحوال الموظف الشخصية
اسم الموظف
عنوان وظيفته
راتبه الحالي
مدة خدمته لغاية / / تبلغ ( ) سنة ( ) شهر ( ) يوم
الاجازات الدراسية
مدة الاجازة الدراسية
نوع الاجازة الدراسية براتب تام / بنصف راتب
محل الاجازة الدراسية خارج العراق / داخل العراق
موضوع الدراسة
اسم المعهد الذي سيلتحق به
عنوان المعهد الذي سيلتحق به
عدد المجازين دراسيا داخل العراق
عدد المجازين دراسيا خارج العراق
الاسباب المبررة لترشيح الموظف
توقيع رئيس الدائرة التي ينتمي اليها الموظف
توقيع الوزير المختص
دراسة الموظف
مراحل الدراسة من الى سنة التخرج الدرجة العلمية
الدرجات التي حصل عليها طالب الاجازة الدراسية لآخر سنة من آخر مرحلة دراسية اجتازها بتفوق 0
توقيع وزير المعارف صورة التعهد
بناء على توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الخمسين من قانون الخدمة الدنية رقم 24 لسنة 1960 يوافق وزير 000على منح 000 إجازة دراسية براتب تام / بنصف رتب للمدة الواقعة بين انفكاكه من وظيفته وانتهاء سنتين / اربع سنوات من تاريخ هذا الانفكاك على ان يكون ملزما بتنفيذ التعهد الآتي مصدقا من الكاتب العدل 0
وزير 000
لما كانت وزارة 000 قد منحتني إجازة دراسية لمدة 000 براتب تام / بنصف راتب وفق المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وذلك للدراسة والتخصص في موضوع 00000 فاني اتعهد بتنفيذ الشروط التالية : –
1 – ان اقدم خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انفكاكي من الوظيفة شهادة من المعهد الذي التحق به تؤيد انتسابي وابتدائي الدراسة فيه 0
2 – لا أغير موضوع دراستي الذي وقع عليه الاتفاق إلا بأذن تحريري من وزير 00000
3 – اقدم في نهاية كل ستة أشهر وثيقة من المعهد الذي ادرس فيه تثبت مواظبتي على الدراسة 0
4 – أعود الى العراق فور ختام الدراسة 0
5 – اقدم بعد ختام مدة الاجازة وثيقة تثبت نجاحي في موضوع الدراسة وحصولي على مرحلة دراسية او شهادة علمية اعلى تناسب مدة الاجازة التي اقضيها خارج العراق 0
6 – استمر في خدمة الحكومة بعد إتمام دراستي وعودتي الى العراق مدة تعادل مدة الاجازة الدراسية 0
7 – اتعهد بأن أعيد لوزارة 000 جميع الرواتب والمخصصات الاخرى التي تقاضيتها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي انفقتها الحكومة علي بدون حاجة الى انذار سابق في الحالات الآتية : –
أ – اذا ألغيت إجازتي الدراسية بسبب فصلي ان عزلي من الخدمة او لأي سبب آخر ومن أية جهة مخولة حسب احكام القوانين والانظمة المرعية 0
ب – اذا تركت الدراسة او لم أحرز النجاح المطلوب لأي سبب كان عدا المرض المانع من الدراسة او اجتياز الامتحان على ان يكون ذلك معززا بتقرير لجنة طبية رسمية 0
ج – اذا رفضت الخدمة او استقلت من الوظيفة قبل ختام خدمة الاجازة او قبل انتهاء مدة الخدمة التي التزمت بها 0
اذا تأخرت عن العودة خلال المدة المذكورة آنفا 0
توقيع
الموظف
إنني الموقع ادناه 00000 الساكن في 00000 محلة 00000 اكفل 00000 بمبلغ 00000 وأتعهد بجميع ما يترتب عليه بسبب الاخلال بهذا التعهد بلا انذار يوجه الي 0
توقيع الكفيل 0
تعليمات الخدمة المدنية