عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-02-03 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الحادية عشرة من القانون 77 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 58 لسنة 1958 وتكون الفقرة (3) لها .
3- تعفى من رسم الوارد الكمركي مشتريات وزارة الدفاع لأغراض الجيش من الأسلحة والتجهيزات والمواد العسكرية الواردة الى العراق التي لم يدفع عنها رسم الوارد الكمركي بحكم أي قانون أو اتفاقية أو معاهدة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخامـس مـن شـهر شـعبان ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثــالث من شــهر شـباط ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 304 في 15-2-1960