تشكيل هيئة عليا لمشاريع حوض الفرات

      التعليقات على تشكيل هيئة عليا لمشاريع حوض الفرات مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل هيئة عليا لمشاريع حوض الفرات
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 249
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تشكل هيئة عليا تسمى (الهيئة العليا لمشاريع حوض الفرات)، ترتبط بالنائب الاول لرئيس الوزراء .

مادة 2
1 – تتألف الهيئة من : –
أ – وزير الري – رئيساً .
ب – وكيل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – عضواً .
جـ – رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضواً .
د – رئيس المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي – عضواً .
هـ – عضو او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وحسب تنسيب الهيئة العليا .
2 – تعين الهيئة العليا، سكرتيراً فنياً لها بدرجة مهندس لا تقل خبرته عن (7) سنوات .

مادة 3
تقوم الهيئة العليا باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصميم مشاريع الري والبزل واعمال استصلاح الاراضي في حوض نهر الفرات والاشراف عليها بأسرع الطرق الممكنة وبأية طريقة تراها مناسبة، وتحدد الهيئة العليا المشاريع والاعمال التي تقوم بتنفيذها او الاشراف عليها .

مادة 4
تشمل جميع مشاريع الري والبزل واستصلاح الاراضي التي تقوم الهيئة العليا بتنفيذها او الاشراف عليها في حوض الفرات، بأحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973، وتتمتع بالامتيازات والاعفاءات الواردة في (المادة السادسة) منه، وللهيئة العليا ان تستثني بعض المشاريع التي لا ترى ضرورة لتطبيق القانون المذكور عليها .

مادة 5
تشكل دائرة تسمى (دائرة تنفيذ مشاريع ري حوض الفرات)، ترتبط بالهيئة العليا في جميع اعمالها وتحدد تشكيلاتها من قبل الهيئة العليا، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، وذلك لغرض تنفيذ مختلف الاعمال والمقاولات التي تقوم بها الهيئة، وللتنسيق مع بقية الدوائر المنفذة، وتطبق الدائرة في اعمالها الاحكام الواردة في قانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973 (المعدل)، ونظام الخدمة، والنظام المالي والحسابي للمؤسسة المذكورة، وتحل (الهيئة العليا)، محل (مجلس الادارة) في تطبيق ذلك، وتكون للدائرة ميزانية مستقلة، تتكون من المبالغ المخصصة في الميزانية العامة، وخطة التنمية القومية .

مادة 6
تخول الهيئة العليا، الصلاحيات المبينة ادناه، ولها حق منح بعض هذه الصلاحيات لرئيسها او لأي عضو من اعضائها، او للمدير العام للدائرة المذكورة في الفقرة (خامساً) اعلاه : –
1 – صلاحية مجلس التخطيط المنصوص عليها في التعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الخطة السنوية لعام (1980)، ويخول رئيس الهيئة العليا، صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في تلك التعليمات والصلاحيات .
2 – تكليف اية مؤسسة او دائرة او هيئة تابعة لوزارة الري او وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي، بتنفيذ أي عمل من مشروع ري حوض الفرات .
3 – التعاقد مع الخبراء والفنيين والعمال العرب والاجانب، وتحديد اجورهم .
4 – شراء المواد والمعدات والمكائن وادواتها الاحتياطية والابنية الجاهزة والاثاث من داخل القطر وخارجه، دون التقيد بالتعليمات المالية والحسابية .
5 – استخدام العمال واختبارهم بواسطة لجنة فنية وتحديد اجورهم، استثناء من احكام قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل، والحد الادنى للاجرة اليومية للعمال .
6 – ايفاد العاملين في مشروع ري حوض الفرات الى خارج القطر، لأغراض المشروع .
7 – تشغيل ذوي الخبرة والاختصاص للعمل بدوام جزئي خلال الدوام الرسمي او بعده ومنحهم المكافآت حسب الجهد المبذول من قبلهم، استثناء من الحدود العليا للرواتب المقررة، بموجب القوانين والانظمة المعمول بها .
8 – انهاء خدمة العمال العاملين في الهيئة العليا ودوائرها، استثناء من الاجراءات الواردة في الفصل (الثالث/ثانياً) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، على ان لا تخضع الاوامر الصادرة بذلك لطرق الطعن المنصوص عليها في القانون المذكور، بشرط ان لا يمس ذلك الحقوق التي يستحقها العامل المنهاة خدمته في مكافأة الخدمة، والحقوق التقاعدية الاخرى .

مادة 7
للهيئة العليا، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

مادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة