تعليمات كمركية بشأن تنظيم شهادات المنشأ

      التعليقات على تعليمات كمركية بشأن تنظيم شهادات المنشأ مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية بشأن تنظيم شهادات المنشأ
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 8 ( 3 ) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل تقرر وضع التعليمات التالية لتنظيم شهادات المنشا بحيث تطابق نص المادة 29 من القانون المذكور والقوائم الاصلية المعينة بموجب التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 955 المعدلة .

مادة 1
يعتبر البلد الاجنبي الذي صنعت او انتجت فيه الاموال والمصدرة منه بلد المنشا لاغراض تنفيذ هذه التعليمات وان كانت تلك البلاد قد استوردت المواد الخام لصناعتها من بلد اجنبي اخر .

مادة 2
يدرج في القوائم الاصلية للبضاعة اسم البلد الذي صنعت او انتجت فيه البضاعة المستوردة من احد الاٌقطار المصدرة منه على ان تكون هذه القوائم مشمولة بالفقرة ( 3 ) من هذه التعليمات .

مادة 3
ا ـ يجب لن تصدق القوائم الاصلية للبضاعة المستوردة الى العراق من قبل غرف التجارة والصناعة الرسمية على ان يؤيدها الممثل العراقي في تلك البلدان او من يقوم مقامه في رعاية المصالح العراقية هناك ب ـ في حالة عدم وجود ممثلين عراقيين او من يقوم مقامهم في بلد المصدر او ميناء التصدير لتصديق القوائم الاصلية للبضاعة يكتفى بتصديق غرف التجارة او ( الصناعة) الرسمية في ذلك البلد او الميناء .

مادة 4
اذا كان المستورد العربي قد استورد بضاعة من احد المناطق العربية الحرة وسحبها على دفعات ففي هذه الحالة يجوز ان يرفق بكل كمية مسحوبة صورة زنكوغرافية من شهادة المنشا الاصلية المصدقة من الغرف التجارية في البلد العربي الموجود بدائرتها المنطقة الحرة ومعتمدة من السلطات الرسمية المختصة بشرط ان يبين في كل حالة الكمية المسحوبة من اصل الكمية المستوردة .

مادة 5
تستثنى من هذه التعليمات الجهات التالية وذلك بعد التاكد من ان البضاعة المستوردة ليست من مصدر صهيوني :
ا ـ الدوائر او المؤسسات الحكومية .
ب ـ الهيئات الدبلوماسية الاجنبية الموجودة في العراق .
ج ـ شركة النفط الحكومية العراقية المحدودة وشركة البصرة المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط خانقين المحدودة وشرط نفط الرافدين المحدودة.

مادة 6
لا تسري هذه التعليمات على المواد التالية وذلك بعد التاكد من انها ليست من مصدر صهيوني .
ا ـ المطبوعات غير الخاضعة للرسوم الكمركية
ب ـ الاموال المستوردة عن طريق العشائر .
ج ـ النماذج التجارية التي لا تتجاوز اقيامها العشرة دنانير .
د ـ الهدايا التي لا تتجاوز اقيامها العشرة دنانير .
هـ الامتعة الشخصية .
و ـ المواد التي يرى مدير الكمارك والمكوس العام لاسباب خاصة اعفاءها من تقديم شهادة المنشا .

مادة 7
تطبق هذه التعليمات على البضائع الواردة عبر العراق بالترانسيت ايضا .

مادة 8
عند عدم قيام المتعهد بتقديم شهادة المنشا وعجزه عن تبرير ذلك باسباب معقولة تقتنع بها السلطة الكمركية فيعتبر والحالة هذه قد خالف منطوق هذه التعليمات فتتخذ بحقه الاجراءات المنصوص عليها وفق احكام المادة 144 ( ا ) من قانون الكمارك والمكوس .

مادة 9
تلغى بهذا التعليمات الكمركية رقم 1 لسنة 1950 وتعديلاتها .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المال
سلمان الاسود
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 876 في 31 ـ 10 ـ 1963