تعليمات صادرة من وزير الزراعة

      التعليقات على تعليمات صادرة من وزير الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزير الزراعة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى الفقرة 2 من المادة الرابعة عشرة من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 المعدل وتسهيلا لتطبيق احكام المادة التاسعة منه فقد اصدرنا التعليمات التالية :
ـ يدمج قسما الحشرات والامراض النباتية الوارد ذكرهما في الفقرتين (5 و 6) من المادة الرابعة من تعليمات هذه الوزارة عدد 2 لسنة 1958 بقسم واحد تحت تسلسل 5 من المادة انفة الذكر يسمى بقسم الحشرات والامراض النباتية ويعدل تسلسل الاقسام والشعب التالية بموجب ذلك .
وزير الزراعة
الدكتور محمد عمار الراوى

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 873 في 22 ـ 10 ـ 1963