عنوان التشريع: اضافة عضو الى عضوية مجلس التربية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 245
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-14 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يضاف ممثل عن (الاتحاد الوطني لطلبة العراق)، الى (عضوية مجلس التربية) .
مادة 2
يتولى وزير التربية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة