تعليمات مجلس الخدمة المدنية

      التعليقات على تعليمات مجلس الخدمة المدنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مجلس الخدمة المدنية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-03 00:00:00

عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة 30 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وبناء على ما اقره مجلس الخدمة المدنية اصدرنا هذه التعليمات .

الاعتراضات على عدم الترشيح للترفيع

القسم الاول
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-03 00:00:00

1 ـ يثبت حق الموظف في الاعتراض على عدم ترشحه للترفيع في حالتين :
ا ـ اذا اقتنع بعدم رجحان الموظف الذي رشحته لجنة الترفيعات عليه من حيث الجدارة والخدمة والشهادة المدرسية
ب ـ اذا عرضت قضية ترفيعه على لجنة الترفيعات ورغم وجود الوظيفة الشاغرة التي تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها الا ان اللجنة رفضت ترفيعه .
2 ـ يكون قرار لجنة الترفيعات فيما يخص الفقرتين اعلاه مشتملا على الاسباب استندت اليها اللجنة في ترجيح الموظف المرشح او عدم ترشيحه اصلا .
3 ـ تقوم الدائرة المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ قرار لجنة الترفيعات بتبليغ جميع الموظفين الذين لم ترشحهم اللجنة وفق ورقة التبليغات على ان تعطى نسخة منه الى الموظف غير المرشح والنسخة الثانية الى المجلس برفقة كتاب التوصية .
4 ـ للموظف المشار اليه في الفقرتين ( ا و ب) اعلاه حق الاعتراض لدى مجلس الخدمة العامة مباشرة خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تبليغه بقرار عدم ترشيحه بعريضة تعطى نسخة منها الى وزارته وع ذكر اسمه وعنوان وظيفته وتاريخ تبليغه والاسباب التي يستند اليها في اعترضه .
5 ـ ا ـ تقسم عناوين الوظائف العامةـ القسم الاول ـ المدرجة في قانون الملاك الى المسالك التالية ويعتبر شاغلوها من نفس الدرجة في كل مديرية عامة او ما يعادلها من المستحقين للترفيع في المسلك المذكور الى الدرجة التي تلي درجتهم على ان يكونوا قد اكملوا مدة الترفيع عند الترشيح او قبل ذلك .
اولا ـ المسلك الاداري
معاون مدير عام
مدير
رئيس ملاحظين
ملاحظ
معون ملاحظ
مدقق
معاون مدقق
كاتب
ثانيا ـ المسلك الحسابي
محاسب
معاون محاسب
مدقق
امين صندوق
جابي
كاتب
ثالثا ـ الترجمة
مترجم اول
مترجم
رابعا ـ الرسم
رسام
معاون رسام
ب ـ يعتبر شاغلو الوظائف التعليمية والهندسية والطبية والزراعية وسائر الوظائف الخاصة المدرجة في الجداول الملحقة بقانون الملاك من المستحقين للترفيع في وقت الترشيح او قبل ذلك منافسين بعضهم لبعض اذا كانت عناوين وظائفهم مماثلة او كانت لهم المؤهلات الفنية التي تتطلبها الانظمة والقوانين والتعليمات المرعية لاشغال الوظائف في نفس المسلك الذي يلي وظائفهم في الدرجة المتوفرة في ملاك مديريتهم .
6ـ على الوزارة المختصة ارسال معاملة الترفيع بعد انتهاء مدة التبليغ واستكمال كافة الاجراءات المشار اليها في الفقرات اعلاه مرفقة باعتراض المنافس ( فيما اذا اعترض) مع الاضابير الشخصية للمرشح والمعترض مع استمارة مجلس الخدمة رقم /1 لسنة 1963 المشار اليها في الفقرة (ج) من البند الاول من تعليمات مجلس الخدمة العامة عدد /1 لسنة 1963 مع ما لديها من مطالعة حول اعتراض المنافس .
7 ـ للمجلس ان يدعو المرشح والمعترض للمقابلة او الاختبار وعند قناعته برجحان احدهما على الاخر يصدر لصالحه قرارا بالترفيع ويكون قراره قطعيا .
8 ـ لا يعتبر الموظف الذي يجري ترفيعه بتطبيق احكام المواد 3/4 او 10 او 11 او 19/4 من القانون منافسا للموظف الذي يجري ترفيعه بقضائه المدة القانونية المشترطة للترفيع المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 19 من القانون .

الاعتراضات على عدم التثبيت في التعيين او الترفيع ا

القسم الثاني
1 ـ عدم قناعة المستغنى عن خدماته بسبب عدم الكفاءة خلال مدة تجربة التعيين المنصوص عليها في الفقرة
( ا ) من المادة 14 من قانون الخدمة المدنية بقرار الاستغناء .
2 ـ اذا لم يقتنع بقرار عدم التثبيت في الدرجة المرفع اليها خلال مدة تجربة الترفيع المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من المادة 20 من قانون الخدمة المدنية .
3 ـ تقوم الدائرة بتبليغ من تشملهم الفقرتان اعلاه خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار بحقهم وترسل ورقة التبليغ موقعة من قبل الموظف الى مجلس الخدمة العامة مؤشرا فيها تاريخ التبليغ ايضا .
4 ـ للموظف المشار اليه في الفقرتين اعلاه من القسم الثاني حق الاعتراض لدى مجلس الخدمة العامة مباشرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر كما هو منصوص عليه في الفقرتين 5 و 2 من المادتين 14 و 20 من قانون الخدمة المدنية بعريضة ترسل نسخة منها في نفس الوقت الى وزارته ويذكر فيها اسمه واسم الدائرة المعترض عليها ومحل اقامته الدائم ورقم وتاريخ الامر الاداري المعترض عليه وتاريخ تبليغه به والاسباب التي يستند اليها في اعتراضه .
5 ـ على الوزارة المختصة ارسال مطالعتها والملفة الشخصية بعد استلامها صورة الاعتراض .
6 ـ للمجلس بعد ان يطلع على دفع المعترض ومطالعة الوزارة والاضبارة الشخصية له ان يدعوه للمقابلة ويكون قراره بعد ذلك قطعيا .
7 ـ تلغى تعليمات المجلس رقم / 5 لسنة 1958
الدكتور محمد حسين ال ياسين
رئيس مجلس الخدمة العامة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 872 في 20 ـ 10 ـ 1963