عنوان التشريع: شمول معلمي المدارس الاهلية المنقولين الى المدارس الرسمية بأحكام قرار
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 244
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
شمول معلمي المدارس الاهلية الذين نقلوا الى المدارس الرسمية قبل 1 – 9 – 1974، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (525) في 13 – 5 – 1976، على ان لا تزيد مدة الخدمة المحتسبة في تلك المدارس على (عشر سنوات)، ويعاد تحديد رواتبهم، وفقاً لذلك .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة