عنوان التشريع: تعليمات مجلس الخدمة العامة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-03 00:00:00
بالاستناد الى احكام الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وبناء على ما اقره مجلس الخدمة المدنية اصدرنا هذه التعليمات .
مادة 1
يراعى في تقديم توصيات الترفيع ما ياتي :
ا ـ تاييد الوزارة المختصة في كتاب التوصية اهلية الموظف وجدارته للترفيع مع توافر درجة شاغرة في الملاك تساعد على ترفيعه وعدم وجود منافس .
ب ـ املاء استمارة مجلس الخدمة العامة عدد (1) لسنة 1963 ( المرسل انموذجها بطيه) موقعة من موظف الذاتية المختص والرئيس المباشر للموظف ورئيسه الاعلى وارسالها الى المجلس بنسختين رفقة كتاب التوصية.
مادة 2
تقديم توصيات الترفيع لموظفي الدرجة الخامسة فما فوق بتوقيع الوزير المختص ولموظفي الدرجة السادسة فما فوق بتوقيع رئيس الدائرة المعرف بالمادة الاولى من القانون ممن يخوله الوزير المختص صلاحية ذلك .
مادة 3
تقديم التوصيات الى المجلس قبل مدة شهر واحد من تاريخ اكمال الموظف للمدة القانونية المشترطة للترفيع .
مادة 4
ترسل كتب التوصية وقرار لجنة الترفيعات بنسخ تساوي عدد المرشحين .
مادة 5
تطبق هذه التعليمات في حالات الترفيع الاعتيادي وبمضي المدة القانونية او باضافة قدم ممنوح من المجلس سابقا اما حالات الترفيع وفق احكام المواد 10 و 11 و 19 ـ 4 من القانون لمن تحسب خدماته او يمنح القدم لاول مرة وفق تلك المواد فتسري بشانها ما جاء في تعليمات المجلس عدد (1) لسنة1960 وما ورد بمنشورها العام المرقم 1629 والمؤرخ في 5 /5 /1960 ومرفقة استمارة احتساب الغبن مع مراعاة ما جاء في الفقرة الاولى ( ا و ب) والفقرتين الثانية والرابعة من هذه التعليمات فيها .
الدكتور محمد حسين ال ياسين
رئيس مجلس الخدمة العامة
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 872 في 20 ـ 10 ـ 1963