استحداث درجات لطلاب الاقسام الداخلية

      التعليقات على استحداث درجات لطلاب الاقسام الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: استحداث درجات لطلاب الاقسام الداخلية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 240
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تستحدث (1800) درجة لطلاب الاقسام الداخلية للمدارس المتوسطة والاعدادية، و(200) درجة لطلاب المعاهد الاسلامية في محافظات الحكم الذاتي، ويجرى توزيع هذه الدرجات على تلك المحافظات .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون ورئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة