عنوان التشريع: نقل دوائر من وزارة الري الى وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 238
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 2 – 1980 ما يلي : –
اولاً – يلزم شاغلو العمارة تسلسل (410/32 سبع ابكار) (الكائنة في ساحة الوثبة العائدة الى مصرف الرافدين)، المدرجة اسماؤهم ادناه، بأخلائها خلال مدة اقصاها (تسعون يوماً) اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار : –
1 – مالك سعد العرس .
2 – شركة فينوس الصناعية .
3 – الدكتور فاضل عبد الجليل الصياد .
4 – الدكتور يوسف الخياط .
5 – الدكتورة لميعة البدري .
6 – اسماعيل محي الدين .
ثانياً – تستوفى بدلات الايجار من الموما اليهم، لغاية التخلية الفعلية، ويرد ما استوفي زائداً، الى من دفعه من الشاغلين .
ثالثاً – تمنع المحاكم من سماع الدعاوى التي يقيمها المذكورون على المصرف، بسبب تنفيذ هذا القرار .
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة