عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 1172 لسنة 1977
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 235
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يعتبر نص الفقرة (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1172) في 29 – 10 – 1977 بند (أ) منها، ويضاف ما يلي، ويعتبر بند (ب) لها : –
ب – يجوز تغيير (مهنة العامل غير الماهر)، الى (سائق)، بعد حصوله على اجازة سوق عمومية عن طريق الدورات التدريبية، ويتم شموله بأحكام هذا القرار، بعد صدور الامر الاداري بذلك .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة