تعليمات الخدمة المدنية في العلاوة السنوية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية في العلاوة السنوية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في العلاوة السنوية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 لسنة 1960 والاحكام المماثلة في قانوني الخدمة القضائية وخدمة الشرطة وانضباطها اصدرنا التعليمات التالية : –
يمنح الموظف العلاوة السنوية المعينة بين حدي درجته عند اكماله سنة براتب يقل عن الحد الاعلى لمقياس درجته على الوجه الآتي : –
1 – لموظفي الخدمة القضائية والموظفين الآخرين الذين تبدأ رواتبهم ب ( 100 ) دينار شهريا ومن يشغل وظيفة العميد والمدير العام والمفتش العام والوزير المفوض والمتصرف والمدون القانوني بأشعار تحريري من موظف الذاتية المختص الى المحاسب المسؤول عن صرف الراتب يؤيد فيه إكمال سنة واحدة براتبه وفق النموذج رقم ( 1 ) المرفق 0
2 – للموظفين الذين راتبهم دون ال ( 100 ) دينار عدا من ذكر في الفقرة الاولى اعلاه بموجب توصية الى المحاسب يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الموظف الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة المنصرمة بعد ان يؤيد موظف الذاتية المختص إكمال الموظف سنة واحدة براتبه وفق النموذج رقم ( 2 ) المرفق 0
3 – اذا كانت خدمات الموظف المبحوث عنه في الفقرة الثانية اعلاه غير مرضية يبلغ بذلك وفقا للنموذج رقم ( 2 ) المرفق ايضا ولا يجوز اصدار شهادة اخرى لصالحه إلا بعد مضي سنة اخرى من تاريخ اكماله السنة التي لم يستحق عنها العلاوة
4 – تقدم النماذج المرفقة خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد قبل إكمال الموظف سنة واحدة براتبه 0
5 – لا تحسب مدة الاجازات بدون راتب على اختلاف انواعها لغرض استحقاق الموظف للعلاوة بأية عقوبة انضباطية او تأديبية 0
7 – يحرم الموظف المعاقب بعقوبة انضباطية او تأديبية خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة اذا وجهت اليه العقوبة خلال تلك السنة ولا يمنع بقاء العقوبة من استحقاق الموظف للعلاوة التالية اذا امضى سنة جديدة طالما حرم من العلاوة مدة سنة واحدة هي السنة المعاقب عنها 0
8 – تعتبر العقوبات المفروضة خلال نفس السنة عقوبة واحدة تحرم الموظف من علاوة واحدة فقط 0
9 – يحرم الموظف من العلاوة اذا :
1 – رفض الرئيس المباشر تقديم التوصية بمنحه العلاوة السنوية 0
2 – لم يصادق الرئيس الاعلى على التوصية المقدمة من الرئيس المباشر بمنح العلاوة السنوية 0
10 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد / 51 لسنة 1956 وعدد / 62 لسنة 1958 0
11 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد
وزير المالية
نموذج رقم ( 1 )
العدد /
التاريخ
الموضوع – العلاوة السنوية
الى محاسب
الاسم الكامل
عنوان الوظيفة
مقدار العلاوة
الراتب الجديد
الدرجة
الدائرة التي ينتسب اليها الموظف
أؤيد بأن الموظف المبحوث عنه اعلاه قد اكمل / سيكمل سنة واحدة براتبه الحالي البالغ 00000 بتاريخ / / 19
موظف الذاتية المختص
نسخة منه الى : –
الموظف المختص مجلس الخدمة العامة
مديرية المحاسبات العامة
نموذج رقم ( 2 )
العدد /
التاريخ
الموضوع – العلاوة السنوية
الى محاسب
الاسم الكامل
عنوان الوظيفة
مقدار العلاوة
الراتب الجديد. ( تملأ بعد التوصية بمنح العلاوة )
الدرجة
الدائرة التي ينتسب اليها الموظف
أؤيد بأن الموظف المبحوث عنه اعلاه قد اكمل / سيكمل سنة واحدة براتبه الحالي البالغ 0000 بتاريخ / / 19
موظف الذاتية المختص
أؤيد بان خدمات الموظف المبحوث عنه اعلاه كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة 0
الرئيس المباشر الرئيس الاعلى التالي
ان خدماتكم كانت غير مرضية خلال السنة للأسباب التالية
1 – 00000
2 – 00000
3 – 00000
4 – 00000
الرئيس المباشر الرئيس الاعلى التالي
نسخة منه الى : –
الموظف المختص
موظف الذاتية المختص
مجلس الخدمة العامة
مديرية المحاسبات العامة