عنوان التشريع: تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 232
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تحذف عبارة (وخمسة عشر عضواً) الواردة في صدر (المادة الرابعة عشرة) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977، وتحل محلها عبارة (وستة عشر عضواً) .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى (المادة الرابعة عشرة) من القانون المذكور، وتأخذ التسلسل (ثانياً)، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعاً لذلك : –
ثانياً – عضو يمثل رئاسة المخابرات العامة بدرجة مدير عام .
مادة 3
تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة