عنوان التشريع: تعديل القرار 322 في 15/03/79
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 231
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يضاف الى القيمة المقدرة للعقارات المستملكة الوارد ذكرها في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (322) في 15 – 3 – 1979، نسبة قدرها (10٪) (عشرة من المائة) من قيمة تلك العقارات .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة