عنوان التشريع: تخفيض الرسوم الجمركية على لعب الاطفال و الالبسة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 225
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-12 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تخفض الرسوم الكمركية المفروضة على المواد المدرجة ادناه، التي يتم استيرادها من خارج العراق، الى النسب المبينة ازاء كل منها، وتلغى الضميمة الكمركية المفروضة عليها : –
المادة الرسم الكمركي الحالي الرسم الكمركي المخفض
لعب اطفال
ألبسة اطفال قطنية
ألبسة اطفال صوفية
ألبسة اطفال تركيبية 30٪ من القيمة
30٪ من القيمة
35٪ من القيمة
50٪ من القيمة 10٪ من القيمة
10٪ من القيمة
15٪ من القيمة
20٪ من القيمة
مادة 2
يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة ووزيرا التجارة والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة