عنوان التشريع: تخويل دوائر الدولة تقريب المبالغ في مستندات الصرف و القبض
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 223
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-11 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
– تخول دوائر الدولة الرسمية ومنشآت القطاع الاشتراكي كافة، صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف والقبض التي تصدر عنها، بما في ذلك قوائم الطلب بحقوقها على الغير او العكس، الى (خمسة فلوس) اذا انتهى مبلغها بـ (5/2) فلساً او اكثر، واهمال ما يقل عن ذلك، ولا يحول هذا دون قبول المبالغ والشيكات الصادرة لصالحها، اذا انتهت بمبالغ تقل عن (الخمسة فلوس) .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة