عنوان التشريع: قانون زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي رقم (36) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-14 00:00:00
تزاد حصة العراق في صندوق النقد الدولي، من (141 مليون ح . س . خ) (مائة وواحد واربعين مليون حقوق سحب خاصة)، الى (1/234 مليون ح . س . خ) (مائتين واربعة وثلاثين مليون ومائة الف حقوق سحب خاصة) .
مادة 2
1 – للبنك المركزي العراقي، ان يدفع بالطريقة التي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي نسبة (الخمسة والعشرين من المائة) من الزيادة في الحصة الواجبة الدفع للصندوق، بموجب احكام (المادة الثالثة) من اتفاقية صندوق النقد الدولي، المصادق عليها بالقانون رقم (42) لسنة 1954 وتعديلاته .
2 – لوزير المالية، ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتداول، لغرض تسديد جزء من الزيادة في حصة العراق في صندوق النقد الدولي، وفق احكام الاتفاقية المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه، وان يدفع بدل تلك السندات عند الطلب .
3 – لوزير المالية، ان يدفع نقداً الى البنك المركزي العراقي، قيمة نسبة (الخمسة والعشرين من المائة) المسددة من قبل البنك، بموجب الفقرة (1) اعلاه .
مادة 3
يخول مجلس ادارة البنك المركزي العراقي، صلاحية السحب على حصة العراق في صندوق النقد الدولي، وتكون قراراته قطعية وملزمة .
مادة 4
لوزير المالية، ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية، لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة، بموجب احكام الفقرتين (2) و(3) من (المادة الثانية) من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل (بالدينار العراقي) الزيادة في حصة العراق في صندوق النقد الدولي .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
الملحق
حيث ان مجلس حكام صندوق النقد الدولي قد اتخذ قراراً لزيادة حصص الدول الاعضاء فيه، بضمنها العراق لزيادة موارد الصندوق المخصصة لتقديم ائتمانات الى البلدات التي تواجه مشاكل في ميزان مدفوعاتها، وحيث ان الزيادة في حصة العراق في الصندوق، ستؤدي الى توسيع امكانات استفادة العراق من موارد الصندوق في دعم موجوداته من العملات الاجنبية لمواجهة الظروف الطارئة التي قد يتعرض لها ميزان مدفوعاته .
ولتحقيق ذلك، فقد شرع هذا القانون .