عنوان التشريع: التعديل رقم 4 لسنة 1979 لجدول الفوائد و الأجور طبعة 73
التصنيف: بيان
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ العراقية بموجب الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956 وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 30 – 9 – 1979 .
تقرر اجراء التعديل على الجدول رقم (2) بدل ايجار الرافعة العائمة شداد من جدول العوائد والاجور طبعة 73 القسم الاول منه كالآتي : –
مادة 1
فلس/دينار
اولاً – آ – اجور الساعة الواحدة او لجزء منها – /20
على ان يكون الحد الادنى للاجور – /80
ب – تحتسب الاجور للمدة التي تكون
فيها الرافعة خارج قاعدتها وذلك
عن كل ساعة او قسم منها .
مادة 2
تثبيت اجور مقطوعة عن نصب العوامات
كما يلي : –
آ – نصب العوامة الواحدة مع ملحقاتها
التابعة الى جهات خارجية . – /3000
ب – نصب عوامات للجنائب والوحدات
الصغيرة كما في الفقرة (آ) من اولاً
اعلاه .
مادة 3
ينفذ هذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس المؤسسة العامة
للموانئ العراقية