تصحيح اخطاء وردت عند نشر قانون الاشراف العدلي رقم 124/79

      التعليقات على تصحيح اخطاء وردت عند نشر قانون الاشراف العدلي رقم 124/79 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح اخطاء وردت عند نشر قانون الاشراف العدلي رقم 124/79
التصنيف: بيان

بيان
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

وقعت اخطاء مطبعية عند نشر قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 في جريدة الوقائع العراقية الصادرة بعدد 2735 في 8 – 10 – 1979 مما اقتضى تصحيحها على الوجه الآتي :
الخطأ الصواب المادة الفقرة البند
1 – الشكاوي
2 – الدعاوي
3 – المدنيين
4 – التقيم الشكاوى
الدعاوى
المدينين
التقييم 17
25
29
34 ثانياً
ثالثاً
ثالثاً
ثالثاً أ
أ