تصحيح اخطاء وردت في المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1979 ،قانون تصديق النظام الاساسي و الداخلي للمنظمة العربية للأسرة

      التعليقات على تصحيح اخطاء وردت في المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1979 ،قانون تصديق النظام الاساسي و الداخلي للمنظمة العربية للأسرة مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح اخطاء وردت في المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1979 ،قانون تصديق النظام الاساسي و الداخلي للمنظمة العربية للأسرة
التصنيف: بيان

بيان
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تصحح العبارة الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 157 لسنة 1979 (قانون تصديق النظام الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة العربية للاسرة) والمنشور في الوقائع العراقية بعددها رقم 2745 في 17 – 12 – 1979 . وتكون (المصادقة على القانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة العربية للاسرة) بدلاً من (المصادقة على النظام الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة العربية للاسرة) .

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة

بيان
يصحح رقم قطعة الارض الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1358 في 14 – 12 – 1977 والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد (2628) في 2 – 1 – 1978 وتكون “22/219” بدلاً من “20/219” .

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة

بيان 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تصحح العبارة الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 157 لسنة 1979 (قانون تصديق النظام الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة العربية للاسرة) والمنشور في الوقائع العراقية بعددها رقم 2745 في 17 – 12 – 1979 . وتكون (المصادقة على القانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة العربية للاسرة) بدلاً من (المصادقة على النظام الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة العربية للاسرة) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة