عنوان التشريع: تعليمات الخخدمة المدنية في سلفة الزواج
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الخامسة والخمسين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – منح السلف
أ – يمنح الموظف او المستخدم على الملاك الدائم فقط الذي يتم عقد زواجه في او بعد 1 / 4 / 1960 سلفة تعادل رواتبه الاسمية لأربعة أشهر 0
ب – تمنح سلفة الزواج للأعزب او الأرمل من الموظفين او المستخدمين 0
ج – تمنح سلفة الزواج للموظفة او المستخدمة على الملاك الدائم اذا لم يكن زوجها موظفا او مستخدما فان كان الزوج موظفا او مستخدما تمنح السلفة للزوج فقط 0
د – تمنح السلفة المذكورة لمن امضى في الخدمة ثلاث سنوات على الاقل 0
ه – يعتبر راتب الموظف او المستخدم الاسمي بتاريخ عقد الزواج المصادق عليه من قبل المحكمة المختصة أساسا لمنح السلفة 0
و – تمنح سلفة الزواج مرة واحدة من أية جهة كانت بيد انه يجوز منحها ثانية عند فسخ الزواج قبل الدخول بعد تسديد كامل السلفة الاولى 0
ز – تمنح سلفة الزواج من قبل الدائرة التي ينتمي اليها الموظف او المستخدم مباشرة استنادا الى طلب يتقدم به المستلف معززا بنسخة مصدقة من عقد الزواج وتقيد دينا بذمته في حساب خاص يفتح لهذا الغرض يسمى ( حساب سلفات الزواج )
في متن مستند الصرف 0
2 – تسجيل السلفة
أ – على كافة الدوائر مراعاة درج الاسم الكامل للمستلف ( الاسم واسم الاب واسم الجد او اللقب ) وعنوانه وراتبه في متن مستند الصرف 0
ب – على كافة الدوائر اخبار مديرية المحاسبات العامة عند انتقال المستلف الى دائرة اخرى لتأشير ذلك في سجلاتها مع ملاحظة درج المعلومات المتعلقة بالموضوع في شهادة آخر راتبه 0
ج – يمسك سجل سلفات الزواج في مديرية الخزينة المركزية بالنسبة للدوائر المرتبطة حساباتها بالخزائن وعلى الدوائر كافة مراعاة قيد المدفوعات والمقبوضات لحساب السلفة في حساب التحويلات المحلية خارج اللواء لحساب مديرية الخزينة المركزية وذلك بالنسبة للدوائر الموجودة خارج بغداد 0
د – يحصر دفع سلف الزواج بالنسبة لموظفي ومستخدمي الدوائر ذات الحسابات الخاصة والموحدة بالخزائن وعلى الدوائر المذكورة ان تكتب الى الخزينة المختصة لدفع السلفة من قبلها مباشرة وعليها ايضا اتخاذ الإجراءات لتسديد اقساط السلف عند استردادها نقدا الى الخزينة 0
3 – استرداد السلفة
أ – تسترد سلفة الزواج بأربعة اقساط متساوية 0
ب – يسترد القسط الاول منها بعد مرور سنتين كاملتين من تاريخ عقد الزواج اعتبارا من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه عقد الزواج باثني عشر قسطا توزع على اثني عشر شهر 0
ج – تسترد الأقساط السنوية الثلاثة الباقية من سلفة الزواج بعد مرور ثلاث او أربع او خمس سنين من تاريخ عقد الزواج على التوالي وفق الأسس المبينة في الفقرة السابقة 0
د – اذا استقال المستلف تسترد الاقسام المتبقية من السلفة منه وفقا لقانون جباية الديون المستحقة للحكومة 0
ه – اذا أحيل المستلف على التقاعد او نسق او فصل او عزل او توفي ولم يترك زوجته حاملا تسترد الأقساط المتبقية من السلفة لغاية يوم انفكاكه من استحقاقه التقاعدي ان كان يستحق تناول الراتب التقاعدي كما لو كان في الخدمة ولم ينجب مولودا وتسترد صفقة واحدة من إكراميته ان لم يكن يستحق الراتب التقاعدي 0
و – تعتبر سلفة الزواج مستحقة الاداء فورا 0
اولا – عندما يتحقق عدم صحة المعلومات التي بينها المستلف للحصول عليها وتسترد حينذاك كاملة منه وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة ولا يمنع ذلك من توجيه أية عقوبة اليه وفق القوانين المرعية 0
ثانيا – عند فسخ الزواج قبل الدخول 0
4 – الاعفاء من استرداد السلفة
أ – يعفى المستلف من تسديد القسط السنوي الاول من السلفة اذا انجب ولدا لغاية انتهاء سنتين كاملتين من تاريخ عقد زواجه
ب – يعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من الأقساط الثلاث الاخرى من السلفة اذا انجب ولدا خلال السنين الثالثة او الرابعة او الخامسة من زواجه على التوالي 0
ج – يعتبر المولود اذا ولد حيا بموجب تقرير الطبيب او القابلة المأذونة المصدق من قبل الدوائر الصحية 0
د – يعتبر التوأم مهما تعدد مولودا واحدا يعفى قسطا سنويا واحدا من السلفة 0
ه – لا تمنع وفاة المستلف الذي يترك زوجا حاملا من إعفاء ورثته من القسط السنوي عن المولود الذي يولد بعد وفاته خلال المدد المبينة في الفقرات السابقة 0
و – عندما تتوفر في المستلف الشروط المبينة في الفقرات السابقة يكتب الى مديرية المحاسبات العامة بذلك وعلى المديرية المذكورة بعد التثبيت من صحة انطباق الشروط المذكورة اصدار شهادة إعفاء بالقسط السنوي موضوع البحث والايعاز الى الدوائر المختصة والخزينة المركزية بقيد مبلغ القسط المذكور مصرفا نهائيا خصما على مادة وفصل يفتح لهذا الغرض وايرادا لحساب سلفات الزواج 0
محمد حديد
وزير المالية