عنوان التشريع: المحافظة على الانتاج الزراعي في محافظة نينوى
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1344
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
تنفيذاً للفقرة (الثانية) من المادة (الثانية) من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978، وبناء على ما قرره المجلس الزراعي لمحافظتنا بجلسته (الرابعة والعشرين) لسنة 1979 .
اصدرنا البيان التالي : –
على كافة المزارعين والفلاحين، وذوي العلاقة بالانتاج الزراعي بالمحافظة، الالتزام بما يلي : –
مادة 1
العناية بالارض وعدم ترك زراعتها واستعمالها لغير الاغراض الزراعية، والامتناع عن كل ما يضعف خصوبتها ويقلل من كفاءتها الانتاجية .
مادة 2
غرس الاشجار المثمرة ورعايتها وعدم اهمالها والعناية بالحاصلات الزراعية والاثمار، حتى يتم نضجها .
مادة 3
تخصيص مساحات لرعي المواشي والحيوانات ولتربية الدواجن .
مادة 4
حماية المزروعات والبيادر والمغروسات والمخازن الزراعية، من الحريق والفيضان والآفات الزراعية وكل ما يؤدي الى تلفها او الاضرار بها .
مادة 5
حماية الثروة الحيوانية ورعايتها والمحافظة عليها، من كل من شأنه الاضرار بها .
مادة 6
حماية المكائن والآلات والمضخات الزراعية والآبار والكهاريز والعيون الطبيعية وادوات وسائل الانتاج الزراعي الاخرى .
مادة 7
تسويق الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية، عن طريق اللجان المختصة، وعدم اللجوء الى التجارة والمرابين .
محافظ نينوى