عنوان التشريع: منع صيد الاسماك في مناطق محددة و فترات زمنية محددة أيضا”
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب الفقرتين (أ، ب) من المادة (الثانية) من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 .
قررنا منع صيد الاسماك منعاً باتاً في المناطق والفترات الزمنية، وفقاً لما مبين ادناه، لغرض المحافظة على الثروة السمكية وزيادة انتاجيتها .
مادة 1
أ – المنطقة الجنوبية – من 15/2، الى 15/4، وتشمل كل من محافظة (البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى) .
ب – المنطقة الوسطى – من 1/3، الى 15/5، وتشمل كل من محافظة (واسط، بابل، كربلاء، النجف، القادسية، الانباء، بغداد، ديالى، صلاح الدين) .
جـ – المنطقة الشمالية – من 15/4، الى 15/6، وتشمل كل من محافظة (نينوى، اربيل، سليمانية، دهوك، التأميم) .
مادة 2
يلغى البيان رقم (13) لسنة 1979، الصادر بشأن تحديد سريان المنع في المناطق اعلاه .
مادة 3
المخالف، يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون .
رئيس المؤسسة العامة
للاسماك