عنوان التشريع: اصدار مسكوكتين ذهبيتين بمناسبة عيد الطفل
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 4048
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة السادسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 والمرسوم الجمهوري رقم (591) لسنة 1979 سيصدر البنك المركزي العراقي قريباً مسكوكين تذكاريين ذهبيين نموذجيين بمناسبة السنة الدولية للطفل بالاوصاف التالية : –
مادة 1
مسكوك من فئة المائة دينار من الذهب الخالص بنسبة 916 .6/1000 وبقطر 33 مليمتراً وبوزن 26 غراماً .
مادة 2
مسكوك من فئة الخمسين ديناراً من الذهب الخالص بنسبة 916 .6/1000 وبقطر 35 مليمتراً وبوزن 13 .7 غراماً .
مادة 3
حافتا المسكوكين مسننتان .
يظهر على وجه المسكوكين المذكورين اعلاه دائرة مركزية تحتوي على صورة جانبية لطفل يزين العلم العراقي صدره . وفي نهاية العلم تتفرع ثلاثة اغصان في نهاية كل غصن ثلاث زهرات تتشكل في رأس الطفل على هيئة اكليل كما تظهر ثلاث دوائر خارجية تحيط بالدائرة المركزية، وفي الفسحة المحيطة بوجه الطفل كتبت عبارة (اطفال اليوم ابطال الغد) بالخط العربي الكوفي وعلى ظهر المسكوكين كتبت عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى وعبارة (السنة الدولية للطفل) في الاسفل وزخرفة اسلامية في الجانبين وتحتهما التاريخان 1399 هـ في الجهة اليمنى و1979 م في الجهة اليسرى ودائرة في الوسط كتبت فيها فئة المسكوك (100 دينار) و(50 ديناراً) وتحت الدائرة شعار الامم المتحدة الخاص بالسنة الدولية للطفل .
وقد وضع المسكوكان في علبة اهداء خاصة ويباعان من قبل البنك وفرعيه في الموصل والبصرة بالاسعار المبينة ادناه : –
1 – – /120 دينار للمسكوك فئة المائة دينار
2 – – /65 دينار للمسكوك فئة الخمسين ديناراً
عن البنك المركزي العراقي