عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية فئة دينارا” واحدا”
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3537
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
عملاً بما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل واستناداً الى المرسوم الجمهوري المرقم 253 الصادر في 15 – 5 – 1979 .
نعلن لاطلاع الجمهور الكريم ان البنك المركزي العراقي سيصدر الى التداول قريباً اوراقاً نقدية جديدة من فئة الدينار الواحد وذلك الى جانب الاوراق النقدية المتداولة حالياً من نفس الفئة . اما اوصاف الورقة النقدية الجديدة فئة الدينار الواحد فهي كما يلي : –
مادة 1
الورقة النقدية الجديدة مستطيلة الشكل بمقياس 142 66 مليمتراً .
مادة 2
يحتوي وجه الورقة على صورة اول دينار اسلامي ذهبي كان قد صدر سنة 77 هجرية وتظهر الصورة في الوسط وقد احيطت بإطار زخرفي . وتحت الصورة كتبت السنتان 1399 هجرية و1979 ميلادية . وفي اعلى وجه الورقة عبارة “البنك المركزي العراقي” بالخط العربي الكوفي وفي الجانب الايمن الفئة “دينار واحد” كتبت على ارضية ملونة من الزخرفة العربية الاسلامية وتحتها عبارات التوثيق التالية : –
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون، عن البنك المركزي العراقي، توقيع، وكيل المحافظ، وفي الجانب الايسر من وجه الورقة فسحة تحتوي على صورة مائية لرأس حصان . وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (1) الذي يدل على الفئة ويحتوي ظهر الورقة على صورة المدرسة المستنصرية ببغداد التي بناها الخليفة العباسي المستنصر بالله عام 631 هـ – 1234 م . وفي الاعلى عبارة “البنك المركزي العرابي” باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (1) بالارقام الانكليزية ليدل على الفئة وتظهر في الجانب الايسر زخرفة ملونة مأخوذة من الريازة العربية الاسلامية .
مادة 3
لا تؤثر هذه الاوراق النقدية الجديدة على مشروعية الاوراق النقدية من نفس الفئة والموجودة في التداول والصادرة بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهمورية الصادرة بموجبه .
عن البنك المركزي العراقي
المحافظ
ورئيس مجلس الادارة