عنوان التشريع: اضافة كلمة الى لجنة تصفية جمعيات تعاونية اسنهلاكية منحلة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
الحاقاً ببياننا المرقم (12) لسنة 1979 .
واستناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (6) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل تضاف كلمة الانتاجية وتكون على النحو الآتي : –
لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والانتاجية المنحلة .
مدير التعاون العام