عنوان التشريع: اعتبار مواقع تاريخية في محافظة نينوى
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 3851
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى والمادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع في ادناه الواقع في محافظة نينوى من المواقع التاريخية؟
وزير الثقافة والاعلام
الجدول
اسم الموقع وتسلسل العقار المحلة القضاء الملاحظات
الدار المرقمة 2/1/1 سوق الصغير
13، 15
75 75
الموصل يقع الدار المرقم 2/1/1 في محلة السوق الصغير قرب جامع النعمانية ويمثل طرازاً موصلياً فريداً ويضم زخارف مرمرية وجصية في معظم مرافقه .