اعتبار مواقع تاريخية في محافظة التأميم

      التعليقات على اعتبار مواقع تاريخية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع تاريخية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه في الواقع في محافظة التأميم من المواقع التاريخية .

وزير الثقافة والاعلام

الجدول
الموقع القطعة المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل نواديس 179، 181
180 182
189
190

2 قرية ربزة
1 65/حويجة سفلي

قصر عبدالله

مرزوق/44 ربزة الرياض الحويجة التل – دائري الشكل مساحته الاجمالية حوالي 60 دونماً ارتفاعه 4 م عن مستوى الارض البكر وجدت على سطحه ملتقطات اثرية تعود الى العصر الاشوري الوسيط والعصور الاسلامية .