عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في الاجازات الاعتيادية والعطل الرسمية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الثالثة والاربعين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يستحق الموظف المثبت وغير المثبت إجازة اعتيادية بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمته 0
2 – لا يجوز تراكم هذه الاجازات لمدة تزيد عن ( 180 ) يوما 0
3 – لا يمنح الموظف إجازة اعتيادية براتب تام لمدة تزيد عن ( 120 ) يوما لكل مرة ولو كانت إجازاته المتراكمة اكثر من ذلك 0 اما اذا باشر وظيفته يوما واحدا فأكثر بعد انتهاء الاجازة المذكورة فيجوز منحه بقية استحقاقه براتب تام 0
4 – لا تعتبر الاجازة الدراسية او المرضية مباشرة لاغراض الفقرة الاولى 0
5 – يستحق المستخدم إجازة اعتيادية بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما من مدة استخدامه 0
6 – لا يجوز تراكم اجازات المستخدم لمدة تزيد عن ( 100 ) يوم 0
7 – لا يمنح المستخدم إجازة اعتيادية براتب تام لمدة تزيد عن ( 60 ) يوما لكل مرة ولو كانت إجازاته المتراكمة اكثر من ذلك اما اذا باشر وظيفته يوما واحدا فأكثر بعد انتهاء الاجازة المذكورة فيجوز منحه بقية استحقاقه براتب تام 0
8 – لا تعتبر العطلة الرسمية من ضمن الاجازة اذا وقعت قبل بدء الاجازة أو عند انتهائها مباشرة 0
9 – لا تعتبر العطلة الرسمية الواقعة بين إجازة مرضية واخرى اعتيادية او بالعكس من ضمن الاجازة الممنوحة للموظف
10 – تعتبر عطلة الجمعة الواقعة بين اجازتين اعتياديتين إجازة اعتيادية وإذا وقعت بين اجازتين مرضيتين فتعتبر إجازة مرضية ولا حاجة في الحالتين لتقديم طلب او تقرير طبي اما باقي العطلات الرسمية الاخرى فلا تعتبر إجازة في مثل هذه الحالة 0
11 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد / 35 ، 43 ، 63 ، لسنة 1956 و 1959 0
12 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد
وزير المالية