عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية القرنة/محافظة البصرة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1672
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (1 – د) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا تعديل صنف بلدية القرنة التابعة لمحافظة البصرة من الصنف الثالث الى الصنف الثاني .
عـ/وزير الحكم المحلي