تعديل صنف بلدية القرنة/محافظة البصرة

      التعليقات على تعديل صنف بلدية القرنة/محافظة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية القرنة/محافظة البصرة
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1672
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (1 – د) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا تعديل صنف بلدية القرنة التابعة لمحافظة البصرة من الصنف الثالث الى الصنف الثاني .

عـ/وزير الحكم المحلي