عنوان التشريع: الغاء مركز كمرك و مكوس كفري
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة1931 لمعدل قررنا ما يلي : –
مادة 1
يلغى مركز كمرك ومكوس كفري المعلن عنه بالبيان الكمركي رقم 2 لسنة 33 المعدل .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . وزير المالية