تعديل صنف بلدية ابي صيدا/محافظة ديالي

      التعليقات على تعديل صنف بلدية ابي صيدا/محافظة ديالي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية ابي صيدا/محافظة ديالي
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 41500
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تنفيذاً لأحكام الفقرة (1 – هـ) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا تعديل بلدية ابي صيدا التابعة لمحافظة ديالى من الصنف الرابع الى الصنف الثالث .

وزير الحكم المحلي